بصحتها زور وغلو واضلال.
وعن امام الحرمين : لو حلف انسان بطلاق امرأته انّ ما في كتابي البخاري ومسلم ممّا حكما بصحته من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته؛ لاجماع علماء المسلمين على صحتهما ، واستثنى بعضهم ما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه الحفاظ ، لعدم الاجماع على تلقيه بالقبول.
أقول : قد عرفت جوابه ، وأورد عليه النووي أيضاً : بانّه خلاف ما قاله المحققون والاكثرون ، فانّهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انّما تفيد الظن ، فانّها آحاد والآحاد تفيد الظن ، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما ، وتلقّي الاُمّة بالقبول انّما أفادنا وجوب العمل بما فيهما ، وهذا متفق عليه ، فانّ أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلاّ الظن ، وانّما يفترق وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما لا يحتاج إلى النظر ، بل يجب العمل بهما مطلقاً وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح. الخ.
أقول : والفرق ممنوع ، ونظر شخصين لا يكون حجة تعبديّة على غيرهما. ويجب على المسلم الاجتناب عن هذه المبالغات الجزافية.
( الثامن ) : عن أبي عمرو : ان كتاب مسلم أربعة آلاف حديث دون المكررات ، وكذا كتاب البخاري.
أقول : مرّ ما يخالف هذا الادّعاء.
( التاسع ) : استدرك جماعة ـ كالحافظ علي بن عمر الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي العناني الجياني ـ على أحاديث أخلَّ البخاري ومسلم بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه ، وذكر الدار قطني مائتي حديث ممّا في الكتابين.