والعمدة ، انّ عليّاً لا يرى الحديث صحيحاً ولا أبا بكر صادقاً في نقله ، وإلاّ لاَقنع فاطمة واصلح بينها وبين أبي بكر ، وما في بعض الروايات من اقرار العباس وعلي بالحديث المذكور في محضر عمر فهو اشبه بالهزل من الجد. وسيأتي ان علياً والعباس ادعيا الميراث من عمر بعد وفاة أبي بكر ، فيظهر من هذه الدعوى انّهما ينكران على أبي بكر حديثه ، ويرى علي زوجته مستحقة للميراث ، وكذا العباس يرى نفسه وارثاً ، فهما ليسا غير عالمين بالحديث فقط ، بل هما عالمان بعدمه ، فانّهما ينكران الحديث ، وان كان راويه مثل أبي بكر ، لكن مع كلّ ذلك يشكل تكذيب أبي بكر في نقل الحديث ، وهذه هي المشكلة العويصة.
وربّما يخطر بالبال أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّما قال : « لا نورث ... » في مال خاص وقفه ، فحسبه أبو بكر عاماً في كلّ ما تركه وان لم يوقفه في حياته ، أو ألحقه به اجتهاداً لمصلحة النظام الجديد بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويشهد له انّ أبا هريرة استثنى في حديثه هذا نفقة الزوجات ، إذ لم يؤخذ من أحد الزوجات شيء من بيوتهن بدعوى انه صدقة ، بل كان ازاره وكساؤه صلىاللهعليهوآلهوسلم عند عائشة (١) ، وقد مر هذا البحث قبل قريب.
ويمكن أيضاً ان تكون كلمة « ما » الموصولة مع صلتها مفعولة لكلمة « لا نورث » وقرأ صلىاللهعليهوآلهوسلم كلمة صدقة بالوقف ، فحسب أبو بكر انّها مرفوعة ، وانّه خبر للموصول وصلته (٢).
__________________
باجماع المسلمين حتى عند الشيعة في حق الازواج ، فانّهم لا يقبلون فسق زوجاته ( ص ) بارتكاب الحرام وينزهوهن من هذا المعصية ، فانكار اصالة العدالة أو تعديل كلّ فرد من الصحابة أمر ونسبة الحرام الى جميع الزوجات أمر آخر ، وبينهما فرق كثير ، فلا تشتبه.
(١) صحيح مسلم ١٤ : ٥٦.
(٢) لا يقال على هذا يعم الحكم جميع المسلمين ، ولا يخصّ النبي ( ص ) وورثته. فانّه