( ٢٥١ ) وعن ابن عباس : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر (١).
( ٢٥٢ ) وعنه صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر... سالت ابن عباس كما سألتني فقال : اراد أن لا يحرج أحداً من اُمّته(٢).
( ٢٥٣ ) وعنه : جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك ... فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال : اراد أن لا يحرج أُمّته (٣).
( ٢٥٤ ) وعن معاذ بن جبل : جمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في غزوة تبوك ... فقال : اراد أن لا يحرج اُمّته.
أقول : والروايات في ذلك كثيرة (٤).
( ٢٥٥ ) وعن العقيلي قال رجل لابن عباس : الصلاة فسكت ، ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال : لا أُمّ لك أتعلمنا بالصلاة وكنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وفي شرح النووي (٥) : وذهب جماعة من الاَئمّة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين واشهب من اصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال ، والشاشي الكبير من اصحاب الشافعي عن ابن اسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر.
أقول : الجمع على قسمين : صوري وحقيقي ، والاول : تأخير الاَولى
__________________
(١) صحيح مسلم ٥ : ٢١٥.
(٢) صحيح مسلم ٥ : ٢١٥.
(٣) صحيح مسلم ٥ : ٢١٦.
(٤) انظر صحيح مسلم ٥ : ٢١٥ ـ ٢١٨.
(٥) صحيح مسلم ٥ : ٢١٩.