قال أبو عبيد : وكذلك سائر المشركات خلا أهل الكتاب هنّ مثل المجوسيات.
١٦٢ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور (١) عن معاوية بن قرّة (٢) قال : كان عبد الله بن مسعود يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت ، أو يطأها وهي مشركة (٣).
١٦٣ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا ابن مهدي عن شريك عن أبي إسحاق (٤) عن بكر بن ماعز (٥) عن الربيع بن خثيم (٦) أنه كان
__________________
تكون لرجل يطأها أم لا » ص ١٨٠ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي في سننه وقال : هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده ، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية ـ السنن الكبرى : ج ٩ ، كتاب الجزية « باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم » ص ١٩٢.
وأورده شيخ الإسلام في الفتاوى ثم قال : وهذا مرسل ، وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم ، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وفي القول الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن ، أو أرسل من وجه آخر ، وهذا قول الشافعي ، فمثل هذا المرسل ، حجة باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص المسألة.
( الفتاوى ٣٢ / ١٨٨ ، ١٨٩ ، كتاب النكاح ).
(١) منصور بن زاذان ( بزاي وذال معجمة ) الواسطي ، أبو المغيرة الثقفي ثقة ثبت عابد ، من السادسة ، مات سنة تسع وعشرين ومائة على الصحيح.
( التقريب ٢ / ٢٧٥ ).
(٢) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني ، أبو إياس البصري ، ثقة عالم ، من الثالثة ، مات سنة ثلاث عشرة ومائة ، وهو ابن ست وسبعين سنة.
( التقريب ٢ / ٢٦١ ).
(٣) رواه سعيد بن منصور في سننه : ج ٣ القسم الأول منه ، كتاب النكاح ، أثر (٢٠٣٥) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٧ ، كتاب النكاح « باب هل يطأ أحد جاريته مشركة » ص ١٩٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(٤) أبو إسحاق : هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعى ، ( بفتح المهملة وكسر الموحدة ) مكثر ، ثقة ، عابد ، من الثالثة ، اختلط بأخرة ، مات سنة تسع وعشرين ومائة.
( التقريب ٢ / ٧٣ ).
(٥) بكر بن ماعز بن مالك ، أبو حمزة الكوفي ، ثقة ، عابد ، من الرابعة.
( التقريب ١ / ١٠٦ ).
(٦) الربيع بن خثيم ( بضم المعجمة وفتح المثلثة ) بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد