الصفحه ٢٨٠ :
....
__________________
النسخ لا يكون في
حكم إلا بنفيه بآخر هو له ناف من كل وجوهه ، وليس في
الصفحه ٢٩٤ : : أخبروني عن ابن عيينة قال : حدّثت ابن شبرمة بحديث ابن عباس : من فرّ من
اثنين فقد فرّ ومن فرّ من ثلاثة فلم
الصفحه ٤ : صلىاللهعليهوسلم
وزوج ابنته ، من السابقين الأولين ، وأحد العشرة ، مات في رمضان سنة أربعين ، وهو
يومئذ أفضل الأحيا
الصفحه ٣٧ : أقوال في إحكام الآية أو نسخها : وأولى
الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : كان ذلك فرضا فرضه الله
الصفحه ٤٩ : : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي من أهل حمص عن محمد بن
إسحاق عن عمران بن أبي أنس قال
الصفحه ٨٢ : : وأما
قول أهل العلم اليوم جميعا من أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام وأصحاب الأثر
وأصحاب الرأي وغيرهم
الصفحه ١٤٥ : وكبيرة من حقوقكم عاجل ذلك وآجله ونقده ونسائه
، ثم رجح إيجاب الإشهاد بقوله : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب
الصفحه ٢٧٠ : الله عليه ـ يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا
من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا (٤).
٤٩٦ ـ قال
الصفحه ٤٧ : صاع (٦).
قال أبو عبيد : وهذا
قول من جعل الآية محكمة ، وهو قول حسن ، ولكن ليس (٧) الناس عليه ، لأن
الصفحه ٦٦ : ، راوي التفسير ، ضعيف جدا ، من الخامسة ، مات بعد الأربعين ومائة.
( التقريب ١ / ١٣٦ ).
(٢) هو الضحاك
الصفحه ٨١ :
ما هى؟ قال : هي
المتعة كما قال الله ، قلت : هل لها من عدة؟ قال : نعم عدتها حيضة ، قلت : هل
الصفحه ٩٣ : أراد عندنا ما أعلمتك من حديث النبي ـ صلّى
الله عليه ـ وحديث عمر ـ رضياللهعنه ـ ألا ترى أن ابن عمر كان
الصفحه ٩٧ : (٩) في الوجهين جميعا
__________________
(١) سماك ( بكسر
أوله وتخفيف الميم ) بن حرب بن أوس بن خالد
الصفحه ١٣٩ : على الأحرار في شيء من ذلك من نفس ولا ما دونها لقوله عزوجل : (
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
الصفحه ٢٠٦ : ، منها عيادة المريض وحضور الجنائز
وردّ السلام وتشميت العاطس فهذه كلها لازمة للمسلمين غير أن بعضهم يقوم