الصفحه ٢٢٧ : ويورثونهم فأنزل الله عزوجل فيهم أن يجعل لهم
نصيبا من الوصية ورد الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة
الصفحه ٢٨٢ : (
لا
إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) وإحكامها أو نسخها : وأولى هذه الأقوال
بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآية
الصفحه ٢٨٩ : (٧).
__________________
(١) من قوله : « يقع
تأويلهن بعد اليوم » إلى أول قوله : « يقع تأويلهن يوم الحساب » هذا مدون في هامش
الصفحه ٣٤ : عبيد : فتأولت
العلماء هذا الحديث ، أن نهيه ـ صلى الله عليه ـ إنما كان للفرار به من حضور
المساكين نهارا
الصفحه ٥٣ : في السفر.
قال أبو عبيد : فهذا
الحديث مفسّر (٥) للأول ، لأن الله تبارك وتعالى إنما أراد برخصته في
الصفحه ٢٣٣ : سننه ج ٣ القسم الأول ، كتاب الوصايا « باب هل يوصي الرجل من ماله
بأكثر من الثلث » ص ٩٤ تحقيق حبيب الرحمن
الصفحه ٢٩٣ : بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان من فرائض
الله كتبهما الله (٨).
قال أبو عبيد : فأرى
الضحاك إنما أول
الصفحه ١٩ : ءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي
كانُوا عَلَيْها ) (٦) فأنزل الله عزوجل : (
قُلْ
الصفحه ١٦٢ : أخذ بالقول الأول ، وأما الذين
تأولوا الآية في أهل الإسلام وأخرجوا المشركين منها فشىء يروى عن أبي موسى
الصفحه ١٩٨ : بلال (٦) عن أبي راشد الحبراني (٧) أنه وافى المقداد
بن الأسود (٨) بحمص على تابوت من توابيت الصيارفة وقد
الصفحه ٣٢٥ :
الأثر
صاحب الأثر
الرقم
ـ لا يصلح الخلع
إلا من
الصفحه ١٠٣ : ، قال
: وقال جابر بن عبد الله (٦) : أوله حرام وآخره حلال (٧).
__________________
(١) إبراهيم بن
الصفحه ١٥١ : عمران (٢) أنه سأل القاسم
بن محمد وسالم بن عبد الله عن ذلك فقالا : نكره شهادته ما لم تر منه توبة
الصفحه ١٥٨ :
فتوفى بدقوقاء (١) فلم يجد من يشهد على وصيته إلا رجلين من النصارى من أهلها فأشهدهما على وصيته
، ثم
الصفحه ٢٦١ : نفي النسخ ، واعتذر عن قول قتادة بقوله : فأما قول قتادة مع محله من العلم
أنها نسخت ، فيجوز أن يكون