الصفحه ١٥٦ : النبي ـ صلّى الله عليه ـ فنزلت الآية
الأخرى قوله : ( فَإِنْ عُثِرَ عَلى
أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً
الصفحه ١٦٨ : ) إذ دل قولها : على أنهم خرجوا وقد بقي على شهر ذي
القعدة أيام خمسة ، ليصبح تاما وافيا يدخل بعده العشر
الصفحه ١٧٤ : أنه لم يذكر إهلال النبي ـ صلّى الله عليه ـ قال : عبد الرحمن
وكان مالك يأخذ بهذا وينكر قول أهل مكة في
الصفحه ١٧٧ : » ص ٧.
(٤) هو خصيف بن عبد
الرحمن الجزرى.
(٥) قوله : « إلا
أنه قال » إلى قوله : « لأبد الآبدين » العبارة كتبت
الصفحه ١٧٨ : لعامنا أم للأبد حتى قال فيها
النبي ـ صلّى الله عليه ـ ما قال ونزل القرآن بالرخصة والإذن فيها وهو قوله
الصفحه ٢١٠ :
أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) (٦). وفيه قول آخر.
٣٩٦ ـ أخبرنا علي
الصفحه ٢١١ : حديث ابن عباس أن آية الفداء هي
المحكمة الناسخة بقتلهم (٤) وإلى مذهبه ذهب سعيد بن جبير ، وفي قول السّدي
الصفحه ٢٢٢ : الإنكار والاستبطاء للناس ألا تسمع قوله : ثلاث آيات من كتاب الله ـ
عزوجل ـ تركهن الناس لا أرى أحدا يعمل بهن
الصفحه ٢٣٩ : (٧).
__________________
(١) سقطت في المخطوط
الواو من أول الآية والصواب إثباتها.
(٢) المراد من قوله
نسخ : أن آية ( وَمَنْ كانَ
الصفحه ٢٤١ : قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور (١) عن الحكم (٢) عن مجاهد في قوله عزوجل : (
وَأَنِ احْكُمْ
الصفحه ٢٤٢ : إلى القول بالنسخ ـ الذي هو ابطال حكم الآية المتقدمة
في النزول ـ ما دام الجمع بين الآيتين ممكنا ، وذلك
الصفحه ٢٤٨ : في قوله : (
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ) (٢) وقال في سورة
الصفحه ٢٥٢ : إبراهيم والشعبي وأبي رزين (٢) في قوله : (
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ) (٣) قال : هي منسوخة (٤).
٢٥٧
الصفحه ٢٦٨ : الزناد عن خارجة أن زيد بن ثابت قال : نزلت هذه
الآية التي في النساء بعد قوله (
وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ
الصفحه ٢٧٢ : بن أبي النجود (٢) عن ابن عباس فى قوله : (
فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ ) قال : هي جزاؤه فإن شاء غفر له وإن شا