باب
الزكاة
وما فيها من ذلك
قال أبو عبيد : اختلف
العلماء في نسخ آيات من الصدقة ، إحداهنّ التي في النساء ، قوله عزوجل : (
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) ، والأخرى الآية التي في
الأنعام قوله : ( كُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) ، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء ، فأما التي في
النساء :
٢٩ ـ فإن عبد
الرحمن بن مهدي حدثنا عن سفيان عن السدّي ، عن أبي سعيد قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله عزوجل : (
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ ) ، فقال : إن كان
الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم : لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو
لصغار. قال : فذلك قوله
__________________