باب
الزكاة وما فيها من ذلك
قال أبو عبيد : اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة ، إحداهنّ التي في النساء ، قوله عزوجل : ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) (١) ، والأخرى (٢) الآية التي في الأنعام قوله : ( كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٣) ، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء ، فأما التي في النساء :
٢٩ ـ فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن سفيان عن السدّي (٤) ، عن أبي سعيد (٥) قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله عزوجل : ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ ) ، فقال : إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا (٦) لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم : لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار. قال : فذلك قوله
__________________
(١) سورة النساء آية (٨).
(٢) في المخطوط ( والآخر ) والصواب ما أثبتناه.
(٣) سورة الأنعام آية (١٤١).
(٤) السّدّي : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدّي ( بضم المهملة وتشديد الدال ) أبو محمد الكوفي ، صدوق ، يهم ، ورمي بالتشيع ، مات سنة سبع وعشرين ومائة.
( التقريب ١ / ٧٢ ).
(٥) أبو سعيد وقيل أبو سعد الأرحبي الكوفي ، قارئ الأزد ، روى عنه السدّي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قال في التقريب : مقبول.
( التهذيب ١٢ / ١٠٦ ـ والتقريب ٢ / ٤٢٦ ).
(٦) رضخوا : الرضخ : العطية القليلة.
( النهاية ٢ / ٢٢٨ ).