سواء للفرس منه سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم (١) (٢).
__________________
(١) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٦ ، كتاب قسم الفيء والغنيمة « باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام » ص ٢٩٣.
قلت وليس في الآية ذكر للمهاجرين حتى يدخلون تحت الخمس ، ولعلهم إنما دخلوا تحت الخمس باعتبارهم من أبناء السبيل.
(٢) كتب في آخر باب المغانم هذا التعليق : قال أبو الحسن : إلى هاهنا سمعناه من أبي عبيد غير مرة وقلنا له نرويه عنك؟ قال : نعم ، ومن هذا الباب سمعناه منه سماعا إلى آخره. اه.
قلت : وأبو الحسن هو علي بن عبد العزيز البغدادي صاحب أبي عبيد الذي روى عنه مصنفاته.