الصفحه ٢٥٣ : طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : فحرم الله السكر مع تحريم الخمر لأنه
منها ، قال : والرزق الحسن : هو
الصفحه ٢٩٠ : الآية قال : من اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم (٣).
قال أبو عبيد : أحسبهما
أرادا (٤) أن الذي أذن الله
الصفحه ٢٩٢ : مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من
الإسلام ومن تركهن فقد ولّى الإسلام ظهره قال يحيى قال ثور
الصفحه ٣٢٨ :
الأثر
صاحب الأثر
الرقم
ـ من الشك
واليقين
الصفحه ٢٦ : يزيد (٢) عن هشام (٣) عن ابن سيرين (٤) عن عبيدة (٥) : أنه قسم ميراث
أيتام ، فأمر بشاة فاشتريت من المال
الصفحه ٨٦ : .
ورأى من سواه من العلماء أن الآية المحرمة هي المنسوخة وأن المحللة هي الناسخة
فعملوا بها ، كذلك جا
الصفحه ١٠٧ :
فى التفريق بين
المتلاعنين ، فيقولون : إذا كانت تحرم عليه بأن يرميها بالفجور أو بالانتفاء من
ولدها
الصفحه ١٠٨ :
وكانت قد أحدثت
فأتى عمر فذكر ذلك له فقال : ما رأيت منها إلا خيرا فقال : زوجها ولا تخبر ، قال
عبد
الصفحه ١٥٩ :
مجاهد في قوله : ( اثْنانِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ، قال : من أهل الملّة ( أو آخران من غيركم ) قال : من
الصفحه ١٧١ : (٥).
قال أبو عبيد وأما
عثمان وكان من أشدهم في ذلك لأنه كان يغلظ في المتعة فالفسخ أشد ولا نرى الأئمة
أجمعوا
الصفحه ٢٤٦ : بالباطل تحامى المسلمون نيل كل مال
وإن كان بإذن ربه إشفاقا أن يواقعوا المعصية ولا يشعروا ، كخيفتهم كانت من
الصفحه ٢٧١ :
فيقتل أحدهم ويرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه أبدا ، قال هشام (٢) : هكذا قال صدقة : محمود بن ربيعة
الصفحه ٢٧٩ :
(
مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ) (١) فقالت ما سألنى عن هذه أحد مذ سألت رسول الله ـ صلى الله
الصفحه ٣٩٩ :
ـ ذكر من قال بإحكام آية الأنعام ( كلوا
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) ٣٨
، ٣٩ ، ٤٠
ـ ذكر
الصفحه ١١ :
قال أبو عبيد : وأما
الذي نذهب إليه ونختاره فغير ذلك ، وهو : أن يكون المنسوخ ما تعرفه الأمّة من