الصفحه ٦٨ : الصّوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع ،
قال : وكان بعد ذلك يتلهف يقول : ألاّ أكون أكلت من طعام رسول
الصفحه ٨٧ : ) الضبى مولاهم ، أبو هشام الكوفي الأعمى ، ثقة متقن
، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم ، من السادسة
الصفحه ١٠٤ : ابن عباس : أنه كان لا يرى به بأسا ، ويقول : إنما
مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه
الصفحه ١٠٦ : حدثه ، وربما قال هشيم : عن رجل من بني عجل عن علي مثل
ذلك.
١٨٥ ـ أخبرنا علي
قال : حدثنا أبو عبيد قال
الصفحه ١١٢ : مُشْرِكٌ ) لهم (
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قال : فأحكم الله عزوجل ذلك من أمر الجاهلية بهذا قال
الصفحه ١١٣ : : (
وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً
الصفحه ١٢٩ :
قال أبو عبيد : قد
ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية وأما نسخ العدة :
٢٣٢ ـ فإن عبد
الصفحه ١٣٦ : حسين
عن الحكم (٥) عن مجاهد قال : لم ينسخ من المائدة إلا آيتين قوله عزوجل : (
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ
الصفحه ١٤١ : جعلهم من
بني سليم ، قال : ثم نزلت : (
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
الصفحه ١٤٦ : من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول (٤) ، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشا
الصفحه ١٦٥ :
على الناس وإنما نراهم تأولوا بقوله : (
تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ) أنها صلاة العصر لأن أهل
الصفحه ١٧٧ : أحدهما : أن يكون دخول العمرة في الحج هو الفسخ
بعينه وذلك أن يهل الرجل بالحج ثم يحل من حجه بعمرة إذا طاف
الصفحه ١٩٦ :
لا عهد لهم ، قال
: وهي الحرم من أجل أنهم أأمنوا فيها حتى يسيحونها ، وآذن الله الناس كلهم بالقتال
الصفحه ٢١٧ : ) (٢) قال ثم نسختها : (
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ
الصفحه ٢٣٨ :
باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم
٤٣٧ ـ أخبرنا علي
قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن