الصفحه ١٢١ :
عباس : لأفرقنّ
بينهما ، وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش قال : فوجداهما قد اصطلحا
الصفحه ١٢٢ : : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، فنظر الحكمان في أمرهما فرأيا
أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل ، فقال
الصفحه ١٢٧ : : حدثنا يزيد (٤) عن سعيد بن أبي
عروبة عن أيوب (٥) عن نافع : أن الرّبيّع (٦) اختلعت من زوجها
فرفع ذلك إلى
الصفحه ١٣٢ :
باب الحدود وما نسخ منها
٢٣٨ ـ أخبرنا علي
قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج (١) عن ابن جريج
الصفحه ١٣٩ : على الأحرار في شيء من ذلك من نفس ولا ما دونها لقوله عزوجل : (
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
الصفحه ١٤٧ : الْفاسِقُونَ ) (٢). قال : ثم استثنى فقال : (
إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا ) (٣) قال : فتاب عليهم من الفسق فأما
الصفحه ١٤٨ : ط دار المعرفة.
ورواه البيهقي فى السنن
الكبرى ج ١٠ ، كتاب الشهادات « باب من قال : لا تقبل شهادته
الصفحه ١٥٣ : أبدا وإن تاب ، وكلا
الفريقين إنما تأول فيما نرى الآية ، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من
عند
الصفحه ١٧٦ : (٣) عام حج معاوية وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك : لا يصنع
ذلك إلا من جهل أمر الله فقال
الصفحه ١٧٨ : .
٣٣١ ـ ويروى عن
طاوس أنه قال : كان ذلك عندهم من أفجر الفجور (١).
قال : أبو عبيد
وبعضهم يروي هذا عن
الصفحه ١٧٩ :
معبد الهاشمي ، مولاهم الكوفي ، قال النسائي ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال
في التقريب : ثقة من
الصفحه ١٨٠ : « باب من اختار القران » ص ٩.
(٤) سيار : أبو
الحكم العنزي الواسطي ، قال أحمد : صدوق ثقة ثبت في كل
الصفحه ٢٠٥ : النبي ـ صلّى الله عليه ـ قال : فالماكثون هم الذين يتفقهون
في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من
الصفحه ٢١٦ :
والاسترقاق ، والفداء
والمنّ ، إذا لم يدخل بذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذّحل (١) في العقوبة
الصفحه ٢٤٨ :
باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم
قال أبو عبيد : وجدنا
في الأشربة منسوخين والسّكر نسخ حلهما