لأحد أن يهل بحج ثم يفسخه بعمرته إلا للركب من أصحاب محمد ـ صلّى الله عليه ـ خاصة (١).
٣٢٠ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرّ قال : إنما كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد ـ صلّى الله عليه ـ خاصة. قال : أبو معاوية يعني أن يجعل الحج عمرة (٢).
٣٢١ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو سعد (٣) عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرّ مثل حديث الأعمش.
قال أبو عبيد : وإلى هذا انتهت العلماء من أهل الحجاز والعراق والشام منهم سفيان والأوزاعي ومالك وأهل الرأي وغيرهم لا يرون للحاج والقارن إحلالا دون يوم النحر حتى قد كان بعضهم ينكر الفسخ ويحدث بخلافه.
٣٢٢ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود (٤) عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ فمنا من أهلّ بالحج ومنا من أهلّ بالحج
__________________
(١) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٥ ، كتاب الحج « باب كراهية من كره القران والتمتع » ص ٢٢.
وروى نحوه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج « باب جواز التمتع » ج ٢ ص ٨٩٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(٢) رواه مسلم في صحيحه ج ٢ ، كتاب الحج « باب جواز التمتع » ص ٨٩٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٥ ، كتاب الحج « باب كراهية من كره القران والتمتع » ص ٢٢ ، وليس في روايتهما ذكر لقول أبي معاوية.
(٣) هو سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد النفال الكوفي الأعور.
(٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل أبو الأسود المدني.