الصفحه ١٢١ :
عباس : لأفرقنّ
بينهما ، وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش قال : فوجداهما قد اصطلحا
الصفحه ٣٠٩ :
ما أخذت منه
٢٠٦
( في قصة المرأة التي اختلعت من زوجها
الصفحه ١٠٧ : بالرخصة إلى أن اللعان هو المحرم لا القذف والنفي ، يقولون
ألا ترى أنهما على نكاحهما يتوارثان ما لم يلتعنا
الصفحه ١٣ : .
قال أبو عبيد : والمعنى
في قراءة هؤلاء إنما هو مأخوذ من النسيان. قال : وإن كان بعضهم أضافه إلى النبى
الصفحه ١٠٣ : ).
(٣) رواه البيهقي فى
السنن الكبرى ، كتاب النكاح « باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو
نسخها
الصفحه ٤٠٣ : على ما نسخ من حدود أهل
الذمة ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ،
٢٤٧
ـ الآثار الدالة على إحكام سورة
الصفحه ١٢٤ : : يجوز تفريق الحكمين على ما حكما أو فرقا بواحدة أو اثنتين
أو ثلاث (٢).
٢٢٠ ـ أخبرنا علي
قال : حدثنا أبو
الصفحه ٢٩١ :
إسحاق (٧) عن المنذر بن جرير (٨) عن أبيه جرير بن
عبد الله (٩) قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه ـ ما من
الصفحه ١٤٥ : جعفر الطبري في جامع البيان حيث قال عند تأويله للآية : يعني بذلك جل
ثناؤه : وأشهدوا على صغير ما تبايعتم
الصفحه ٢٤٢ :
إلى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أنه كان قبل الجزية ، ولو كان قبلها وصح ذلك ما كان فيه دليل على أن
الصفحه ١١٥ : مبرح ، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها (٨).
__________________
(١) أي أبو عبيد
الصفحه ١٤٠ : ).
(٥) الذود من الإبل
وهو ما بين الثنتين إلى التسع ، قال أبو عبيد : الذود من الإناث دون الذكور.
( النهاية
الصفحه ٧٣ : أنواع من النكاح ، فمنها (١) ما كان حلالا فنسخه التحريم ، ومنها ما كان حراما فنسخه التحليل ، ومنها ما
الصفحه ١١٠ : لمسا ، فيقال لهم : إن
الرجل لم يقل للنبي ـ صلّى الله عليه ـ إنها لا تمنع لامسا ، فلو كان الكلام هكذا
ما
الصفحه ١١٧ :
امرأته فاحشة فلا
بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه (١).
قال أبو عبيد : أرى
(٢) أن أبا قلابة