الصفحه ١١٨ : ولا ثابت ، فقال
رسول الله ـ صلى الله عليه ـ أتردين عليه ما أخذت منه؟ قالت : نعم ، قال : وكان
تزوجها
الصفحه ١٠٢ : سألهما فاعترفا فجلدهما مائة ، مائة ، ثم زوج أحدهما من الآخر
مكانه ونفاهما سنة.
١٧٥ ـ أخبرنا علي
قال
الصفحه ٢٢٧ : وأبى الله عزوجل أن يجعل للمدّعين
ميراثا ممن ادّعاهم ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية مكان ما تعاقدوا عليه
الصفحه ٢١٤ : لم يزل ـ صلّى الله عليه ـ قبل عاملا بها على ما أراه (١) الله عزوجل من الأحكام التي أباحها له في
الصفحه ١٠٥ : وإمساكهن ،
وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.
١٨٣ ـ أخبرنا
الصفحه ١٠٦ : حدثه ، وربما قال هشيم : عن رجل من بني عجل عن علي مثل
ذلك.
١٨٥ ـ أخبرنا علي
قال : حدثنا أبو عبيد قال
الصفحه ١٤ : ودلائل ، فأحدها : نسخ القرآن مما
يعمل به ، وهو علم الناسخ من المنسوخ والشاهد عليه ما فسره ابن عباس في
الصفحه ٢٣٧ :
أنفذوا الوصايا على ما سماها أربابها ولم يسألوا عن قريب ولا غيره ما لم يكن وارثا
ويصدّق ذلك كله تأويل
الصفحه ٢٣ : : « إن الله تبارك
وتعالى يحدث من أمره ما شاء وإنه قد أحدث ألاّ تكلموا في الصلاة » (٤).
٢٦ ـ أخبرنا علي
الصفحه ٦٧ : ونوعان من أنواع المرض ، لأنه يخاف فيهما
من التلف على الأنفس ما يخاف من المرض ، فجعلوهما بذلك مريضتين
الصفحه ١٧٨ : لعامنا أم للأبد حتى قال فيها
النبي ـ صلّى الله عليه ـ ما قال ونزل القرآن بالرخصة والإذن فيها وهو قوله
الصفحه ٢٨٦ : الأثر أن الآية كانت مرجاة غير
معمول بها في أول الدهر إلى أوقات من الزمان موصوفة فإذا بلغها الناس أتاهم
الصفحه ١٨٨ : عن
تمام غير نقص إلا أنّ عليه الهدي ، فهذا ما جاءت به السنة وتكلمت فيه الأئمة من
نسخ المناسك واختلاف
الصفحه ١٠ : عمرو بن العلاء (١) وغيره من أهل البصرة فإنهم يريدون بالنسخ ما نسخه الله عزوجل لمحمد ـ صلّى
الله عليه
الصفحه ٢٢٦ : نَصِيبَهُمْ )
فإن أولى التأويلين به ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت وذلك ايتاء أهل الحلف
الذي كان في