٢٦٠ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو معاوية (١) عن حجاج (٢) عن عطية العوفي (٣) عن ابن عباس قال : إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي (٤).
٢٦١ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يحيى بن سعيد (٥) عن عمران بن حدير (٦) عن أبي مجلز (٧) مثل قول ابن عباس هذا (٨).
__________________
(١) أبو معاوية هو محمد بن خازم التميمى.
(٢) هو حجاج بن أرطاة.
(٣) عطية العوفي : هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي أبو الحسن ، قال أحمد : ضعيف الحديث ، وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه ، وكان يعد مع شيعة أهل الكوفة ، توفي سنة إحدى عشرة ومائة ، وقال في التقريب : صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا.
( التهذيب ٧ / ٢٢٤ ، التقريب ٢ / ٢٤ ).
(٤) روى نحوه الطبري من طريق عطية العوفي : جامع البيان ج ١٠ أثر (١١٨٤٢) ص ٢٦٠ تحقيق محمود شاكر.
وروى نحوه عبد الرزاق من طريق آخر عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس. المصنف ج ١٠ ، كتاب العقول « باب المحاربة أثر (١٨٥٤٤) » ص ١٠٩ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(٥) هو يحيى بن سعيد القطان.
(٦) عمران بن حدير ( بمهملات ) ، مصغرا ، السدوسي ، أبو عبيدة ( بالضم ) ، البصري ، ثقة ، من السادسة ، مات سنة تسع وأربعين ومائة.
( التقريب ٢ / ٨٢ ).
(٧) أبو مجلز : اسمه لاحق بن حميد السدوسي ، وكان ثقة وله أحاديث ، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز ، قبل وفاة الحسن البصري.
( الطبقات لابن سعد ٧ / ٢١٦ ).
(٨) قلت : قد روى الطبري في تفسيره قول أبي مجلز هذا بلفظ مخالف لقول ابن عباس في تفسير آية المحاربة.
واليك نص الرواية : قال الطبري حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) الآية ، قال : إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل لم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع ، وإذا كان يفسد نفي.
( جامع البيان ج ١٠ أثر (١١٨٣٢) ص ٢٥٨ تحقيق محمود محمد شاكر ).
