تلك الصيغة ، وربّما قيل : يتحقّق البيع في المنفعة أيضا فلا بدّ من
معلوميّة كون المبيع ـ مثلا ـ ممّا يملك شرعا ، ومعلوميّة الإذن في النقل شرعا
ومعلومية تحقّق النقل والخروج من ملك البائع ، ومعلوميّة تحقّق الدخول إلى ملك
المشتري وعدم المانع من الخروج والدخول شرعا ، ومعلوميّة أنّ الصيغة هل هي معتبرة
شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع ، أو ليست بمعتبرة أصلا ، وغير ذلك.
وبالجملة ، الحكم
بتحقّق الصحّة ، وترتّب الآثار شرعا ، مثل الانتقال بعنوان اللزوم أو الجواز ، وغير
ذلك من الآثار الشرعيّة يتوقّف على الثبوت من الشرع ، ومن لوازم الانتقال تعيّن
الشيء بحسب الواقع ، إذ غير المعيّن كيف ينتقل؟!
نعم ، يتحقّق
الانتقال في الأمر الكلّي الّذي هو قدر المشترك بين أفراده والكائن مع مشخّص ، وهو
معيّن والتشخصات خارجة ، وشروط لتحقّقه.
وأمّا التعيّن
عند المتبايعين ، فلعلّه يرجع إلى الغرر والسفه وكون الشيء معرضا للنزاع بين
المسلمين والناس.
وربّما يظهر
النهي عن مثله من الأخبار ، مثل ما ورد في باب السلف وبيع التمر وبيع الدينار
غير الدرهم ، وغير ذلك ، فليلاحظ وليتأمّل.
هذا ، مع
ادّعاء الإجماع فيما ادّعوه فيه ، فتأمّل.
__________________