الصفحه ١٩ : له (١) ، فالأمر على ما ذكره من عدم الفرق بين الحيّ والميّت ،
لأنّ الدليل الشرعي لا يموت أبدا ، بل هو
الصفحه ٢١ : واقعا ، حتّى يكون حيّا وحجّة دائما ، على حسب ما قد
عرفت ، وإلّا فعند العامّي أنّ المجتهد قوله مأخوذ من
الصفحه ٥١ : احتمل ، فليس وجوب الطهارة به من جهة
أصالة الطهارة.
سلّمنا ، لكن
في هذه الصورة النادرة لا يتمسّك بأصل
الصفحه ١٠٦ : والأقيسة.
وممّا ذكرنا ظهر فساد باقي أدلّة هذا
الفاضل ، إذ من (١) جملة أدلّته
الأخبار الواردة في باب أصل
الصفحه ١١٦ :
فاستعمالهم له لا يدلّ على كونه منها (١) ، سيّما الخالص ، بل لعلّه لا تأمّل في عدم كونها ماء
الزبيب
الصفحه ١٥٠ :
وما ذكرت من
الفهم بطريق أولى لأنّه أخفى ، ففيه أنّ الراوي إن لم يكن مطّلعا على الأخبار
المفصّلة
الصفحه ٢٢٧ :
فاطميّتين والّذي دلّ على حرمة تركها عانتها أزيد من عشرين؟ مع أنّ المفاسد
الّتي تترتّب على
الصفحه ٢٤٥ : طريقتهم ، والمتأمّل في كلامهم يظهر له ما ذكرنا.
وممّا يدلّ
عليه ، ما سنذكر من حمل الفقهاء صحيحة يعقوب بن
الصفحه ٢٦٨ : كان فيهم من يقول بالصحّة ، فإنّما هو بنقله وبتقليدهم هؤلاء الأعلام
بلا شبهة.
وثانيا
: بالحلّ ، وهو
الصفحه ٣٢٧ :
لا
يحل الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام........................................... ١٨١
الصفحه ٣٤٣ :
١٠٧
ـ من لايحضره الفقية :
تاليف أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
بن بابويه القمي الصدوق (٣٠٦
الصفحه ١٣٢ : ألف : (
وخلاف ) ، والعبارة ساقطة من ب ، ج ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في الأصل : (
فلا يقاوم غير
الصفحه ٢٥٠ :
على حسب ما حكم به الشارع ، فأيّ حيلة لنا فيها؟فالنفع المحرّم في القرض بحسب
الشرع لو كان أعمّ من
الصفحه ٢٩٤ : من دون شرط.
والله عالم
بأحكامه ورسوله المطهّر وخلفاؤه الاثنا عشر ، صلوات الله عليهم صلاة تنفعنا يوم
الصفحه ٢٩٧ : (٢).
وأيضا
، الأصل براءة
الذمّة عن لزوم أمر من الأمور الشرعيّة وآثارها.
__________________
(١) البقرة