الصفحه ٢٣٧ : إذا لم يكن تحقّق أثر حادث من جهتها.
مضافا إلى أنّ
الأمر بالوفاء تكليف ، والتكليف لا يكون إلّا في
الصفحه ٢٧١ : التعدّي إلى غيرهما من المعاملات ، فلم كان المطيع يرفع يده
بالمرّة ، والعاصي يلقي بيده إلى التهلكة وخزي
الصفحه ٢٧٢ :
تحصيل الزيادة بمثل الهبة والمصالحة لشاع وذاع ، على حدّ نظائره من المسائل
الشرعيّة ، بل الأمر فيما
الصفحه ٢٧٤ : الظواهر متحقّقة ، وسيجيء
الكلام.
ومنها :
أنّ تلك المعاملة لم يثبت بعد صحّتها ، وكونها
حيلة شرعيّة
الصفحه ٢٨٥ :
نعم ، يظهر
منها كون الإقراض بطمع الربح ، ولا مانع منه ، بل المانع عند الفقهاء كونه بشرط
الربح
الصفحه ١١ : القدر
المذكور.
مثلا : شهادة
العدلين ، لو لم يدلّ دليل من الشارع على اعتبارها فيما جعلها الشارع معتبرة
الصفحه ٢٣ : المجتهد جار فيه أيضا ، حتّى أنّه في الحقيقة ليس
تقليدا للميّت ، بل عين الاجتهاد منه ، لو صحّ.
وكذا ظهر
الصفحه ٦٢ :
نقيصة يكون سببا لعدم عروض السكر عادة بالمرّة ، ويكون هو المعيار ، مع عدم
معرفة أحد من الماهرين في
الصفحه ٨١ : العالم الّذي
هو خلاف الأصل ، إذ الأصل هو الحمل (٢) على المعنى الحقيقي ، وسيّما هذا القدر من التخصيص
الصفحه ٨٩ : تحقّق فيه نضح عند نضح الثمرة ، ولذا
لو ادخل الماء من الخارج ليفسد سريعا ويتغيّر.
وأيضا ، العصير
غالبا
الصفحه ١٠٢ : الحواس الخمس فهو المرقد (١) ، والمعتمد صدق المسكر بكلّ واحد من هذه الأشياء ، فإذا
غلا التمر أو الزبيب
الصفحه ١٥٤ :
فإن
قلت : خصوص الفرد
المكروه [ من ] العبادة وجوده راجح على عدمه أم لا؟!
قلت
: قد يكون راجحا
وقد
الصفحه ١٥٥ : ذلك والتعيين ، ولا محذور فيه ، فلا إشكال من
هذه الجهة ، وكذا لا إشكال من حيث إطلاق العبادة عليه
الصفحه ١٥٦ :
هذا ، وبعد ما
أيقنت ذلك ، ظهر لك اندفاع ما يستشكل من أنّه إذا كانت العبادة المكروهة صحيحة
راجحة
الصفحه ١٦٤ :
ظهوره في الحرمة ، وأمّا الكراهة بذلك المعنى ـ لا بمعنى كون ثوابه أقلّ من
ثواب الفطر ـ فلعدم كون