الصفحه ١٦ : ، وعدم ضرر الاحتمال إنّما هو من جهة الاستصحاب ، وقد عرفت
عدمه قطعا.
وأمّا بعد
الانقطاع ، فهل حدث أمر
الصفحه ٣٦ : ، فكيف يعاقب بالنسبة إلى كلّ واحد واحد من واجباته ومحرّماته عقابا ،
كلّ واحد من العقابات على حدة ، ولا
الصفحه ٣٩ :
وسؤاله عن
الشارع عليهالسلام لا يقتضي أنّه ما كان عالما (١) ولا ظانّا
بوجه من الوجوه ، إذ قد عرفت
الصفحه ٤٠ :
الشرعيّة (١) ، وتهذيب النفس بدفع المهلكات وجلب المنجيات من الأخلاق
، كالرياء والسمعة والعجب وغير
الصفحه ٤٤ :
مجتهد (١) سيّما الحي منه ، والفقهاء لا يجوّزون تقليد الميّت ، مع
أنّهم كثيرا ما لا يكونون مقصّرين
الصفحه ٥٩ :
فمن تقدّم على
الفاضلين إمّا يظهر منه حرمة الزبيبي والتمري أيضا على سبيل الخصوص والتعيين ، كما
عرفت
الصفحه ٧٩ :
وتوهّم بعض
الفضلاء ـ حيث استدلّ بالأخبار الواردة في أنّ الخمر من خمسة : العصير من الكرم.
إلى آخره
الصفحه ١٠٣ : ، فلا تخف من إفراط الشرب.
وأمّا الاعتبار ،
فشارب المسكر
الّذي يزيل العقل لا يزول عقله دفعة واحدة
الصفحه ١٧٥ : ما أحلّ الله عزوجل [ من النكاح ] وما حرّم منه ) (١) ، ثمَّ شرع في
ذكر الأخبار الدالّة عليها ، وهي في
الصفحه ١٨٧ :
ظهر منه ومن كتبه الأخر عدم فتواه بحرمة الجمع المذكور بالبديهة ، بل ربّما
كان كلامه صريحا في عدم
الصفحه ٢٢٠ : الفتن من القتل وغيره إلى غير
ذلك ، ومع ذلك تزوّج بها ، فلا شكّ في حرمة هذا التزويج من وجوه شتّى ، ومع
الصفحه ٢٢١ :
وطئ رجل الحائض من زوجاته ، فلا شكّ (١) في تحريمه ، ومع ذلك صحيح شرعا ، لاستحقاقها بذلك تمام
المهر
الصفحه ٢٢٥ : » (١). إلى غير ذلك ، مع أنّ ذلك غير واجب إجماعا؟!
هذا وغيره من
الأخبار الظاهرة في الحرمة حملت على الكراهة
الصفحه ٢٤٨ : فسخ المعاملة ، من جهة أنّ المعاملة ليست بلازمة ، وذكروا صيغة
القرض أنّه : أقرضك كذا ، أو : خذه وعليك
الصفحه ٢٧٩ : مسلّطون على أموالهم » (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه