الصفحه ١٨٣ : تحصيل الآخرة فيما لا يغني من
أمور الدنيا ، وإن لم يكن حراما.
وبالجملة ، ممّا
ذكرنا وغيره ممّا ستعرف
الصفحه ١٨٥ :
ثمَّ قال في
الدلالة : إن « لا يحلّ » صريح في التحريم ، ويتبادر منه ، والتبادر أمارة الحقيقة
، كما
الصفحه ١٩٤ :
وهذه الرسالة
لا تفي لذكر الكلّ ، من أراد الاطّلاع فعليه بملاحظة « العلل » (١).
هذا كلّه ، مضافا
الصفحه ٢٠٥ :
وأين دلالة هذه
الرواية من دلالات الصحاح والمعتبرة؟!
وأين شيخ من
الشيوخ بالنسبة إلى جلّ مشايخنا
الصفحه ٢٧٣ :
وأعجب من ذلك
أنّه تعالى منع عن الحيلة ، بل وجعل مرتكبيها قردة خاسئين ، وجعل ذلك نكالا
للعالمين
الصفحه ٧٣ :
ويستفاد من
كلام الشيخ رحمهالله وغيره أنّ عدم الرواية من خصائص الصدوق رحمهالله وشيخه ، فلا يصحّ
الصفحه ١٨٢ :
وجلّ ( لَقَدْ جاءَكُمْ
رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
الصفحه ١٩٠ :
وأمّا أبان بن
عثمان ، فالمعروف عند المتأخّرين أنّه من الناووسيّة (١) ، واضطرب
آراؤهم في عدّ حديثه
الصفحه ٢٠١ : شيء من الأصول ، وأنّه تفرّد بروايته فلان (٢) ، ومع ذلك
يعمل به ، لإيراده في « الفقيه » مع أنّه قال في
الصفحه ٢١٧ : نقول : إذا كان فساد الجمع
يشقّ عليها لزم صحّته ، وقس عليها أمثال التعبيرين.
والبناء على
أنّ المراد من
الصفحه ٢١٨ :
والأئمّة عليهمالسلام ـ والعياذ بالله منه ـ ولعدم مناسبة علّة التحريم
الشاقّية على خصوص فاطمة
الصفحه ٢٢٢ :
ويحكم بالتفريق لو اتّفق (١) ، وإن كان الزوج أيضا من أولاد فاطمة عليهاالسلام ، والتفريق بالنسبة
الصفحه ٢٥١ : من اشتراط الرهن والكفيل على دين آخر تفريعا على
عدم جواز اشتراط الزيادة المعلّل بالنهي عن قرض جرّ
الصفحه ٢٥٧ :
وعلى تقدير
العموم ، خرج منها الحلّية في الربا البيعي ، لمجرّد تصحيح المعاملة بالنصّ
والوفاق.
مع
الصفحه ٣١٦ :
أمورهم من وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ، ممّا يأكلون ويشربون ، وينكحون
، ويستعملون ، فهذا كلّه