الصفحه ١٥ : له ، وهو الموافق لها ، وهو الحقّ عند من قال بأنّ الروح ليس من
المجرّدات ، وهذا هو المنسوب إلى الشيعة
الصفحه ٢٩٣ : ، ولمزيد من الاطّلاع راجع : تمهيد القواعد للشهيد الثاني ـ المطبوع مع ذكري
الشيعة ـ : ٦٤ ، الفوائد الحائريّة
الصفحه ٣٠٢ :
عليه سائر ما يترتّب على الدخول بالزوجة ، وكذا الحال في الدخول بالأجنبية.
وغير ذلك من المعاملات
الصفحه ٣٣٨ :
٦٣
ـ الفوائد المدنية :
تاليف : محمد أمين بن محمد شريف
الاسترابادي (١٠٣٣ هـ) دارالنشر لأهل البيت
الصفحه ١١٠ : أن يبادر بالجواب ، لأنّ الطبخ ربّما يومي إلى كمال
طبخ.
ثمَّ إنّ
السائل لمّا قال : يلقى عليه من
الصفحه ٥٨ : السادس ، وكذا ما
يدّعيه من انحصار النبيذ في المسكر (٥) ، بل وكيف يدّعي اشتهار الحلّية عندهم إلّا بأن يكون
الصفحه ٣٣١ : الفوائد :
تاليف : فخر المحققين أبي طالب محمد بن الحسن
بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (٦٨٢ ـ ٧٧١ هـ) نشر
الصفحه ٣٣٧ :
ـ الفوائد الحائرية :
تاليف العلامة المجدد محمدباقر بن أكمل
الوحيد البهبهاني (١١١٧ ـ ١٢٠٥ هـ) نشر مجمع
الصفحه ٨ :
ادّعوا إجماع الشيعة على ذلك (١) [ وأنّه ] من ضروريّات مذهب الشيعة (٢) ، مثل حرمة
العمل بالقياس
الصفحه ٢٥٩ : أنّ المقام (١) من المعاملات
، ولذا فهم الكلّ من الحديث الحرمة والفساد ، ولذا حملوه على الشرط وغيره
الصفحه ٩٥ :
يخفى على المطّلع ، ومنه سائر ما ذكره عن الرسالة في هذا الموضع ، إذ لا
شكّ أنّه ذكره على سبيل
الصفحه ١٤ : الميّت (٢) ، وهذا هو الظاهر من فتاوى المعظم ، ونسب ذلك إلى
الشيعة ، وعدّ من ضروريّات دينهم ، كحرمة القياس
الصفحه ٤٥ : فرض أنّه لو وجد منهم من يحكم فالمفروض عدمه.
وأمّا كتب
المجتهدين الميّتين ، فكيف يتأتّى منه تقليدها
الصفحه ١٩٢ : (٣). إلى غير ذلك من المسائل الأصوليّة القطعيّة [ البطلان
] عند الشيعة.
ومنها ، أنّ
فاطمة عليهاالسلام
الصفحه ٢٢٤ : من المحرّمات والشنائع.
وخامسا
: إنّ هذا القياس
ممّا يتبرّأ عنه أهل السنّة ، فضلا عن الشيعة ، إذ ما