الصفحه ٨ : وقياسهم بين الميّت والحي.
وعلى أيّ حال ،
إذا حصل الظنّ من قول ميّت في نفس الحكم ، حصل من قوله في عدم
الصفحه ١٩ : جعلته جزء العلّة ، فلا وجه للحكم ببقاء الحجّية
بسبب بقاء الدليل الشرعي وحجّيته ، إذ لا كلام ولا تأمّل
الصفحه ٢٩ :
رسالة
في
حكم
عبادة الجاهل
الصفحه ٤٣ : للواقع كانت باطلة ، وإلّا لكان حكم الله الظاهري في شأنهم هو ما
ارتكبوا.
فإن
قلت : بقاء التكاليف (٥) من
الصفحه ٤٩ : والأخباريّين.
ناقش في ذلك
صاحب « الذخيرة » قائلا : إنّ الطهارة حكم شرعي يتوقّف على النصّ كالنجاسة من دون
الصفحه ٥٣ :
رسالة
في حكم
العصير التمري والزبيبي
الصفحه ٥٥ : الطاهرين.
فيقول الأقلّ
الأذلّ ، محمّد باقر بن محمّد أكمل :
فهذه مسألة في
حكم عصير التمري والزبيبي
الصفحه ٥٦ :
دلالتها.
وأمّا الزبيبي
، فإنّه رحمهالله حكم بحلّية ما طبخ دون ما غلا ونشّ ، وأشار إلى الخلاف
في الأوّل
الصفحه ٥٧ : تلك الأخبار ساكتا عن التوجيه (٥) ، والشهيد في
« الدروس » بعد ما حكم بحرمة الفقّاع قال : ( في رواية
الصفحه ٧٢ : النرسي ثقة ، لأنّه في « العدّة » حكم بأنّ
ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن الثقة (٥)
ويؤيّد
الاعتماد ـ بل
الصفحه ٨٨ : : إنّه ليس
بإمام ، ولمّا سأل بعد ذلك عن الصادق عليهالسلام عن حكمين أوّلا فأجابه بما هو طريقة أهل البيت
الصفحه ٩٢ : كثير من المواضع جعل المشتبه بالممنوع في حكم الممنوع ، ولعلّه لذلك حرّم
العصيرات بالغليان والنشيش
الصفحه ٩٥ : بغير أصل (٤) ، إذ مع اعتقاده بأنّه لا أصل له حكم بكونه من
المشاهير.
وأيضا ، نقلوا
القول بالطهارة عن
الصفحه ٩٧ : عليهالسلام حكم بالمنع بمجرّد الطبخ ، كما هو ظاهر الرواية ، وقوله
: « قال : كلّ مسكر حرام » إن كان كلاما على
الصفحه ١٠٧ : حرام » جوابا لمن سأل عن حكم النبيذ
(٥) ، زعما منه أنّ النبيذ هو مجرّد ماء التمر فيخصّص الحرمة بالتمر