الصفحه ١٧٤ : إذا أبلغوا
إليهنّ هذا الحكم من حيث كونه حكم الله لكنّ كذلك جزما ، وإن كان التبليغ بعنوان
الوصيّة
الصفحه ١٨٨ : العيدين (٢). إلى غير ذلك.
إنّ حكمه
بالاستحباب في غير ما نقلنا عن السيّد ـ بل ربّما كان فيه أيضا ـ غير
الصفحه ١٨٩ : أو غيره وتأمّل.
وهذه الرسالة
لا تفي لذكر الكلّ ، ولا الجلّ ، ولا كثير منها.
وأمّا حكمه
بصحّة طريق
الصفحه ١٩٧ : المتأخّرين
، ولم يتعرّضوا للبحث عنها في الكتب الفروعيّة ، ولا [ ذكروا حكمها في الكتب ]
الاستدلاليّة ، ولم أقف
الصفحه ٢١١ : ، فكيف تجعلها حجّة وتقول : الله حكم بالتحريم؟ أما تخاف
أن تكون ممّن يقول على الله بعض الأقاويل ، وأن تكون
الصفحه ٢٢١ : بعد عن قول الشارع بالبديهة ، وحكم بغير ما
أنزل الله قطعا ، وفهم الفساد في آية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٢٣٣ : مطلقا.
وبالجملة ، على
القول باشتراط الشروط ظهر حاله.
وأمّا على
القول بعدمه ، فالحكم بصحّة هذا العقد
الصفحه ٢٣٨ : المفتي بهما (٢).
فقد ظهر بما
ذكرناه أنّ الحكم بصحّة هذا العقد مشكل ، بل الحكم بالفساد أولى ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٥٨ : ليس عن حكم القرض على حدة وحكم السلم على حدة ، وإلّا لأجاب المعصوم عليهالسلام عنهما [ كلّ ] على حدة
الصفحه ٢٧٤ : فرع ثبوت الصحّة من دليل شرعي ، لأنّ الصحّة حكم شرعي ، لأنّها عبارة عن ترتّب الأثر
الشرعي ، فما لم يثبت
الصفحه ٢٩١ : فلا يمكن الحيلة ، وإلّا فلا تتحقّق الحيلة ، بل هو
تخصيص أو تقييد وحكم على حدة.
وهؤلاء الأعلام
يدّعون
الصفحه ٢٩٧ : عن ترتّب أثر شرعي عليها ، وهي حكم شرعي يتوقّف على دليل
شرعي ، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحّة حتّى
الصفحه ٣٠٥ :
/ ١٠٠ الحديثان ٢٢٠٨٣ و ٢٢٠٨٤.
وورد في حاشية ب : ( والظاهر
أنّ العجين النجس حكمه حكم المائع الّذي لا
الصفحه ٣١١ : ، لأنّ الصحّة عبارة
عن ترتّب الأثر الشرعي ، فهي حكم شرعي بل ربّما يكون أحكاما شرعيّة إذا كان
المترتّب
الصفحه ٦ : ٢ و ٣.
(٥) في ب : ( بغير
علم وغير الحقّ ) ، وفي ج : ( بغير الحكم ).
(٦) لاحظ! الأنعام
(٦) : ١١٩ ، الإسراء (١٧