وإن احتمل : فإن تساويا فالمجمل ، وإلا فالراجح ظاهر (١) والمرجوح مأول (٢).
والمشترك بين النص والظاهر هو المحكم (٣) ، وبين المجمل
__________________
١ ـ الظاهر : هو ما دل على معناه دلالة واضحة ، بحيث لا يتوقف فهم معناه على قرينة خارجية ، ولم يكن معناه هو المقصود الاصلي من سياق الكلام ، كقوله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا» ، فإنه ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا.
لان هذا المعنى ، يتبادر فهمه ، من كلمتي «أحل وحرم» ، من غير حاجة إلى قرينة خارجية.
وهو غير مقصود بطريق الاصالة من سياق الآية ، بل المقصود الاصلي منهما ، الدلالة على التفرقة بين البيع والربا ، ردا على الذين سووا بينهما ، وقالوا «انما البيع مثل الربا».
«أصول الفقه الاسلامي : ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣»
٢ ـ التأويل : هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه ، إلى معنى آخر يحتمله ، وليس هو الظاهر فيه. كتأويل اليد بمعنى السلطان ، في قوله تعالى «يد الله فوق أيديهم» ، وبمعنى السخاء والجود ، في قوله تعالى «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء».
ومثل تفسير الاستواء بالاستيلاء ، في قوله تعالى «الرحمان على العرش استوى».
«أصول الفقه الاسلامي : ص ١٣٥ ـ ١٣٦ باختصار».
٣ ـ المحكم : هو اللفظ ، الذي ظهرت دلالته على معناه ، ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ، ولا نسخا في حياة الرسول صلىاللهعليهوآله ولا بعد وفاته.