الصفحه ١٠٥ :
لينفصل من المندوب (١).
وعلى الوجه الذي لخصناه ـ من أنه راجع
إلى الواجب المخير ـ ، إنفصل عن
الصفحه ١٠٧ :
الحركة.
فهو طلب واحد ،
بالنسبة إلى السكون أمر ، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي.
وأجيب عنه : بالمنع
من
الصفحه ١٠٩ : ، إن بلغ
الاكراه إلى حد الالجاء (٢)
وإلا كان جائزا.
البحث الرابع عشر
في : أن التكليف بالفروع لا
الصفحه ١٢٥ : ، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (٢)
، ومورد التقسيم مغاير لاقسامه وغير مستلزم لها (٣).
إذا عرفت هذا
الصفحه ١٢٦ : : إذا
سمع المتكلم يقول : رأيت رجالا ، لا يفهم من ذلك ولا يسبق إلى قلبه إلا ثلاثة ،
ولا يسبق إلى قلبه
الصفحه ١٣٧ : : ص ٥٧
ـ ٥٨»
١ ـ أي : أن
الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقل منه
الصفحه ١٤٠ : عن ذي الغاية بمنفصل محسوس ، كقوله تعالى «ثم
اتموا الصيام إلى الليل» ، وجب أن لا يدخل.
وإن لم تكن
الصفحه ١٤١ : بظاهر الكتاب والسنة
تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل
الصفحه ١٦٩ : للامة خاصة ، ثم
فعل عليهالسلام
فعلا ينافيه ، وجب المصير إلى الفعل.
وإن كان متناولا لنا وله ، وتراخى
الصفحه ١٨١ :
«في : ما يجوز نسخه»
يجوز : نسخ الشيء إلى غير بدل ، كالصدقة
أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل
الصفحه ١٩٤ : لم يصل إلى الحكم فتوقف ، أو أنه اجتهد
ووصل إلى حكم لكنه ينتظر الفرصة ، أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب
الصفحه ٢٠٠ : تحصيل الحاصل.
وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى
إعتقاد نفي موجب الخبر (٢).
وأن يكون المخبرون
الصفحه ٢٠٨ : (٢)
، لاحتمال صيرورة الراوي إلى ما توهمه دليلا ، وليس كذلك.
والاقرب : عدم اشتراط نقل اللفظ ، مع
الاتيان
الصفحه ٢٢٢ :
ويعللون تقديمه في النكاح ، بسبب تقديمه
في الارث بالمناسبة.
وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب
الصفحه ٢٢٥ : هذه
الاقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني (٢).
__________________
«الثيب احق بنفسها من