فكان مأثوما ، وإنما سوغنا له التقليد مع ضيق الوقت للضرورة.
البحث التاسع
«في : الاستصحاب» (١)
الاقرب!! أنه حجة (٢).
__________________
١ ـ الاستصحاب : هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي». كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقنا من ذلك ، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره.
فإنه هنا يبني على وضوئه السابق ، ويرتب عليه آثاره الشرعية ، من جواز الصلاة به وغيره ، ويلغي الشك الطارئ عليه ، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر. «مبادئ اصول الفقه : ص ١١٦ باختصار»
٢ ـ استدل على حجية الاستصحاب بعدة أدلة أهمها ما يلي :
أولا : سيرة العقلاء ، والملخص هو «أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة ، التي ولدت مع المجتمعات ودرجت معها ، وستبقى ـ مادامت المجتمعات ـ ضمانة لحفظ نظامها وإستقامتها. ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب ، لما استقام نظامها بحال.
فالشخص الذي يسافر ـ مثلا ـ ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به ، لو ترك للشكوك سبيلها إليه ـ وما اكثرها لدى المسافرين ـ ولم يدفعها بالاستصحاب ، لما أمكن له أن يسافر عن بلده ، بل أن يترك عتبات بيته أصلا ، ولشلت حركتهم الاجتماعية وفسد نظام حياتهم فيها».
ثانيا : السنة ، وقد استدل على حجية الاستصحاب بأحاديث منها ،