والمثبت للطلاق والعتاق ، مقدم على النافي عند الكرخي لموافقته الاصل ومستويان عند آخرين (٤).
والنافي للحد راجح على المثبت (٥).
والذي عمل به بعض العلماء ، أرجح من الذي تركه ، إذا كان بحيث لا يخفى عليه.
__________________
وقال «ع» : «دع ما يريبك إلى ما لا يربيك».
«غاية البادي : ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥»
٤ ـ وقيل : هما متساويان متساقطان ، لان المثبت وإن كان موافقا لذلك الاصل ، لكن النافي أيضا موافق الدليل ، المقتضي لصحة النكاح ، وإثبات ملك اليمين ، وهذا حسن.
«غاية البادي : ص ٢٣٥»
٥ ـ لنا : أن النافي إن لم يفد الجزم ، فلا أقل من إفادة الشبهة ، ومع حصول الشبهة يسقط الحد ، لقوله «ص» : «إدرؤا الحدود بالشبهات».
«غاية البادي : ص ٢٣٦»
٢٣٨
