الصفحه ٢٢ :
المرجعية في مهامها
هي تلك التي تعيش هموم الامة كل الامة ،
متجاوية مع مشكالها ، متبنية لقضاياها
الصفحه ٢١٧ : وجوده لا
يمكن معها دخول القياس.
فالذي يعولون عليه أن
يقولوا : وجدنا الشرع واردا بإختلاف المتفقين
الصفحه ١١٥ :
: النظر المعرف للوجوب ، وإرادة الطاعة (٢).
البحث العشرون
في : وقت تعلق الامر
المأمور : يصير مأمورا
الصفحه ٢٤٧ :
من تقليد المصيب ،
وهو يستلزم النظر ، فيدور (١).
ولان النبي صلىاللهعليهوآله كان مأمورا بالعلم
الصفحه ١٥٦ :
نظر.
«غاية البادي : ص ٨٦»
١ ـ وهو : الاسماء
التي علم أن حقائقها غير مرادة ، ويكون له مجازان ، لم
الصفحه ١٩٩ : (٢)
، ولابي الحسين حيث قال : انه نظري.
__________________
١ ـ وهو : خمسة أشياء.
الاول : ما خالف
ضرورة
الصفحه ٢٤٠ :
الاول
«في : الاجتهاد»
الاجتهاد : هو استفراغ الوسع في النظر ،
فيما هو من المسائل الظنية الشرعية
الصفحه ١٠١ : عمن ليس له ذلك الاسم.
«غاية البادي : ص ٨٣»
٤ ـ إن هذا التقييد
تارة ورد مع عدم الحكم عن غير الموصوف
الصفحه ٢٢٤ :
وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين (١)
، دائر مع صاحبه ، ولا علية بينهما (٢).
والجوهر والعرض
الصفحه ٣١ : معين من عديد جوانبه.
ثانيا : ثم تقسيم الفصل الواحد بدوره
إلى مجموعة من البحوث ، تقل وتكثر حسب أهميتها
الصفحه ٩٦ :
ولأنه لو دل على التكرار : فإما دائما
فهو باطل بالاجماع ، أو بحسب وقت معين (١)
، وهو باطل لانتفا
الصفحه ٩٨ :
وإن كان إلى غير معين ، لزم تكليف ما لا
يطاق.
والجواب عن الاول : أنه حكاية حال ،
فلعل أمره كان
الصفحه ١٠٣ :
وأما ما يقال (١)
: من أن الواجب منها واحد ، غير معين عندنا ، وهو معين عند الله ، فهو باطل.
لان
الصفحه ١٤٧ :
ولان الظهار واللعان وغيرهما ، وردت على
أسباب خاصة مع عمومها (١).
الثاني : مذهب الراوي!! ليس
الصفحه ١٦١ : ، وإلا كان عبثا.
فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم
إرادته ، كان إغراء بالجهل.
وإن كان غير ظاهره مع