الصفحه ٩٢ : أشق على امتي لامرتهم بالسواك» (٢)
، مع ثبوت الندبية.
ولان تارك المأمور به عاص (٣)
والعاصي يستحق
الصفحه ٩٧ : التأخير : إن كان دائما ، انتفى الوجوب.
وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل
عليه في اللفظ
الصفحه ١٠٠ : التعليق اعم منه مع قيد التكرار ولا دلالة للعام على الخاص.
البحث السادس
في : أن الامر المقيد بالصفة لا
الصفحه ١٠٩ : : ١ / ١ ـ
٦٨٨.
٢ ـ وهو الذي لا يبقى
معه قدرة واختيار للشخص.
«هوامش المسلماوي : ص
٢١»
٣ ـ الحنفية : نسبة
الصفحه ١١٠ :
العبادات (١).
وهو خطأ : لقيام المقتضي (٢)
، وهو الامر مع إنتفاء المانع ، إذ المانع عندهم هو
الصفحه ١١١ :
عنه (١).
والجواب : أن المراد بالوجوب هنا (٢)
، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم
الصفحه ١١٣ : .
__________________
وواجبة في وقت معين ،
ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه ، لا يجوز له فعلها في وقت آخر.
«عدة الاصول : ١ / ٨١
الصفحه ١١٧ : النهي عن البيع (١)
، مع وقوع الملك به ، كما في وقت النداء (٢).
ولا ينتقض بالعبادات : لان الفساد هناك
الصفحه ١٣١ : كثير من
أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به ، حقيقة
فيما عدا ما خص منه
الصفحه ١٣٢ : العمومات مخصوصة ، مع إحتجاج
العلماء كافة بها.
البحث الخامس
في : الاستثناء
وهو : إخراج بعض الجملة منها
الصفحه ١٣٤ : : إذا تعدد
المستثنى مع اتحاد الجملة.
«غاية البادي : ص ٥٦
بتصرف»
الصفحه ١٤١ : (١)
لقوله تعالى : «والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء» [٢ / ٢٢٩] مع قوله
: «وأولات
الاحمال أجلهن أن يضعن
الصفحه ١٤٦ :
العام ناسخ ، لان مع
التعارض يعمل بالاخير.
وإن جهل التأريخ : توقف أبو حنيفة ،
لتردد الخاص بين كون
الصفحه ١٥٠ : (٢).
__________________
فلا موجب لخروجه عنهم
، مع إنتظام اللفظ له لغة.
أما ما تحقق خروجه
منه ، فلدليل خاص ، ولا فرق في هذه
الصفحه ١٥٥ : بالدليل العقلي ، بحيث صار راجحا مع ذلك الدليل ، فهذا
الاحتمال المرجوح من حيث اللفظ ، الراجح بدليل آخر عقلي