وهو غير دال على العلية أيضا ، لان المناسبة أقوى منه (١) وقد أبطلناه ، ولان الصحابة لم يعملوا بالوصف الشبهي ، فيكون مردودا.
الرابع : الدوران (٢)
[وهو] (*) غير دال على العلية ، سواء كان ذلك في صورة واحدة أو صورتين ، لتحققه فيما ليس بعلة.
فإن المعلول دائر مع العلة وبالعكس ، وليس المعلول علة وجزء العلة المساوي دائر مع المعلول وليس بعلة (٣).
__________________
١ ـ وقد ثبت أنها لا تصلح للعلية. فالشبهي أولى أن لا يكون علة.
«غاية البادي : ص ٢١٨»
٢ ـ معنى الدوران : أن يثبت الحكم عند ثبوت وصفه ، وينتفي عند انتفائه ، سواء كان في صورة واحدة كالعصير ، فإنه لما لم يكن في أول الامر مسكرا لم يكن حراما ، ثم لما صار مسكرا صار حراما ، ثم لما صار خلا صار حلالا.
أو في الصورتين كالماء ، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما ، والخمر لما كان مسكرا كان حراما ، واختلفوا فيه : فقال قوم من المعتزلة إنه يفيد العلية قطعا ، وقيل : ظنا ، وقيل : لا يفيد لا قطعا ولا ظنا.
«غاية البادي : ص ٢١٨ ـ ٢١٩»
(*) وضعت هذه الزيادة لدواعي توزيع النص وبداية الرد.
٣ ـ مثاله : الحساس ، فإنه جزء للحيوان ، مساو له ، فيدور مع معلول الحيوان ، الذي هو التحرك ، وليس بعلة له.
«غاية البادي : ص ٢٢٠»