المعتزلة (١) ، لان عدالة الاصل مجهولة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
وإذا جزم راوي الاصل : بكذب رواية الفرع عنه ، لم تقبل رواية الفرع.
وإن توقف : قبل قول الفرع ، لعدم المنافي (٢).
البحث التاسع
«في : الجرح والتعديل»
العدد (٣) : شرط في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون
__________________
إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء ، فيعد حجة في رأي بعض علماء اصول الفقه.
«مبادئ اصول الفقه : ص ٢٩ ، ٣١ باختصار»
١ ـ لنا : أن عدالة الاصل لم تعلم فلم تقبل.
قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروى عن غير العدل.
قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع.
قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت ، قلنا : الظن السماع.
«منهاج الوصول : ٤٨ ـ ٤٩»
٢ ـ إذا انكر الاصل رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فالاتفاق على أنه لا يعمل به ، لان أحدهما كاذب فيه غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما.
وإن لم تكن تكذيبا ، فالاكثر على العمل به ، خلافا للكرخي وبعض الحنفية ، ولاحمد روايتان.
«منتهى الوصول : ص ٦١»
٣ ـ أي : شهادة عدلين.
