وأيضا : فإنه يتضمن دفع ضرر مظنون ، فيكون واجبا (١).
ولان جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد ، ولم ينكر عليهم أحد ، فكان إجماعا (٢).
__________________
وللتوسع!! يرجع إلى الوجه الثالث من الاجماع في «فرائد الاصول : ص ٩٩ ـ ١٠٠».
١ ـ هذا دليل عقلي يتركب من :
صغرى وهي : إن هذا يتضمن ضررا مظنونا.
وكبرى وهي : أن كل مظنون الضرر يجب دفعه ...
نعم ، فهذا الدليل ـ كما يرى ـ عام ، يدل على حجية مطلق الظن سواء كان من الخبر أم لا ...
وللتوسع!! يرجع إلى «فرائد الاصول : ١٠٦ ـ ١١٠».
٢ ـ اجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، وإجماع الصحابة حجة.
أما أنهم أجمعوا ، فلانهم رجعوا إلى أزواج النبي «ص» في الغسل من التقاء الختانين.
ورجع أبو بكر في توريث الجدة سدس الميراث إلى خبر المغيرة.
ورجع عمر إلى رواية عبد الرحمان في سيرة المجوس ، بقوله سيروا بهم سنة أهل الكتاب ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها ، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس.
وعن علي : كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا ، نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني به غيره استحلفته ، فإذا حلف صدقته ، وعمل علي بخبر المقداد في المذي. «المعارج : ص ٨٤ ـ ٨٥ بتصرف»