وهو حجة في الشرع (١)
، خلافا للسيد المرتضى ولجماعة (٢)
__________________
١ ـ بالادلة الاربعة
: الكتاب والسنة والعقل والاجماع.
أما الكتاب!! فقد
ذكره بقوله : «فلولا نفر ...» وهكذا ما بعده.
وقد أورد على دلالة
هاتين الآيتين إيرادات ، تجدها مفصلة في «فرائد الاصول : ص ٦٦» ، للشيخ الانصاري.
وأما العقل!! فقد
ذكره بقوله : «فإنه يتضمن دفع ضرر ...»
وأما الاجماع!! فقد
ذكره بقوله : «ولان جماعة من الصحابة ...»
وأما السنة!! فهو لم
يذكرها ، لكن الاصوليين قد ذكروا روايات واستدلوا بها على حجية خبر الواحد ، لقول
الحجة «ع» لاسحاق بن يعقوب : «وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة
أحاديثنا ، فانهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم».
وللتوسع!! يراجع «فرائد
الاصول : ص ٦٦ ـ ٩٠».
٢ ـ هم : القاضي ،
وابن زهرة ، والطبرسي ، وابن ادريس ، وغيرهم. وقال ابن سريج والقفال والبصري : دل
العقل أيضا.
وأنكره قوم : لعدم
الدليل ، أو للدليل على عدمه ، شرعا وعقلا.
٢٠٣
البحث في مبادئ الوصول الى علم الاصول
عدد النتائج : ٨٢
الصفحه ٢٠٤ : ....»
[٤٩ / ٧] ، أوجب التثبت عند إخبار الفاسق ، فإذا أخبر العدل لم يخل : إما أن يجب
القبول وهو المطلوب ، أو
الصفحه ٢٠٥ : الصحابة
على العمل بخبر الواحد ، وإجماع الصحابة حجة.
أما أنهم أجمعوا ،
فلانهم رجعوا إلى أزواج النبي
الصفحه ٢٠٨ : «ص» : كذا ونحوه.
ومنها : ان الله
سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت اما
الصفحه ٢١١ : ، وجرح بعضهم
راويا بأنه كان يستكثر من مسائل الفقه.
أما التعديل : فقال
بعضهم أيضا : باشتراط البيان فيه
الصفحه ٢٣٤ :
__________________
١ ـ وإما أن يكون
أحدهما أعم من الآخر من وجه دون وجه ، كقوله «ص» : «من نام عن صلاة أو نسيها
فليصلها إذا
الصفحه ٢٤٦ :
«في : جواز التقليد»
المسألة : إما أن تكون من باب الاصول أو
من باب الفروع
فالاول : لا يجوز التقليد
الصفحه ٢٤٩ : !! بالنسبة للحي ،
وأما الميت فلا يضر قوله بالاجماع ، لو كان قوله مخالفا للاجماع ، وهذا يدل على
عدم اعتبار