الصفحه ١٣٠ :
والغاية (١).
والثاني : عقلي (٢)
وسمعي (٣).
والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح
إلا في اللفظ
الصفحه ١٤٥ : ، إذا دخله التخصيص ، وسوغ فيه الاجتهاد ، ولا يجوز تخصيصه إذا كان باقيا
على عمومه.
«العدة : ١ / ١٣٩
الصفحه ١٤٧ : بمخصص ، خلافا لابن
أبان (٢) لاحتمال استناده إلى
ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه (٣).
الثالث : لا يجوز
الصفحه ١٦٦ :
الاول
«في : عصمة الانبياء»
مذهبنا :
أن الانبياء معصومون : عن الكفر والبدعة
خلافا للفضيلية
الصفحه ١٦٧ :
في علم الكلام ، فلا
حاجة إليه هنا (١).
البحث الثاني
في : وجوب التأسي بالنبي عليهالسلام
الصفحه ١٨٤ : والعدة (٣).
ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس
في البيوت ، خلافا له (٤).
أما الاجماع : فلا ينسخ
الصفحه ٢١٤ :
الاول
«في : تعريفه»
القياس : عبارة عن حمل الشيء على غيره ،
في إثبات مثل حكمه له ، لاشتراكهما
الصفحه ٢١٧ :
البحث الثالث
«في : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق»
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ، قد يكون
جليا
الصفحه ٢٣١ :
فإن من عليه الدين مخير ، إن شاء أتى
بدرهم ، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب.
وكذا نقول في المسافر
الصفحه ٢٣٤ : .
البحث الرابع
«في : ترجيح الاخبار»
الخبر الذي رواته أكثر ، أو أعلى إسنادا
، أو كان رواته
الصفحه ٢٤ : تتعرض لجوانب مهمة
فيها ...
فان النتاج الثقافي بالاخير ، هو خير ما
يتعرف به ، على الصورة الكاملة لعلمية
الصفحه ٣١ : ، كل بحث فيه مختص بدراسة موضوع
واحد من مختلف مواضيعه.
ثالثا : وبالتالي تقسيم البحث الواحد هو
الآخر
الصفحه ٣٢ : ، ...
فكان أن بات الاصول من الفقه ، يتخذ
لنفسه طابعا جديا من التخصص في مواضيعه من جهة ، والتوسع في فصوله من
الصفحه ٣٥ : الوصول
وهو كما سبق ذكره : كتاب مختصر ، على
غرار «منهاج الوصول في معرفة علم الاصول» ، لقاضي القضاة
الصفحه ٤٨ : ، مع مراعاة انتزاع ما لم يوجد منها في بحوثها ، وحصر الواحد
منها بين نجمتين ، للاشارة إلى كون ما في