البحث الثاني
«في : إحداث قول ثالث»
لا يجوز إحداث قوله ثالث ، إن لزم منه إبطال ما أجمعوا عليه.
كالجد!! قيل : له المال ، وقيل : يقاسمه الاخ ، فحرمانه باطل.
وإن لم يستلزم بطلان الاجماع ، جاز لعدم المانع (١).
__________________
١ ـ إذا اختلف أهل العصر على قولين ، ثم أحدث من بعدهم قول ثالث ، منعه الاكثرون.
كوطئ البكر ، ثم يجد عيبا ، قيل بمنع الرد ، وقيل : ترد مع الارش ، فالقول بالرد مجانا قول ثالث.
وكالجد مع الاخ ، قيل : يرث المال كله ، وقيل : بالمقاسمة ، فالقول بالحرمان قول ثالث.
وكالام مع زوج وأب أو زوجة وأب ، قيل : ثلث الاصل ، وقيل : ثلث ما بقي ، فالفرق قول ثالث.
وكالنية في الطهارات ، قيل : تعتبر في الجميع ، وقيل : في البعض فالتعميم بالنفي قول ثالث.
وكالفسخ بالعيوب الخمسة ، قيل : يفسخ بها ، وقيل : لا ، فالفرق قول ثالث.
ومنهم من فصل!! وهو الصحيح ، فقال : إن كان الثالث يرفع