الصفحه ٩٤ : ونحوهما.
فكما أن قول القائل :
«اضرب» ، غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب ، كذلك غير متناول
الصفحه ١٠٠ :
بتكريرهما (١).
لعدم التكرر في قول السيد لعبده : إن
دخلت السوق فاشتر اللحم (٢)
، ولان مطلق
الصفحه ١٠٢ :
قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم
خشية إملاق» [١٧ / ٣٢] ، «ومن قتله منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من
الصفحه ١٠٤ : أنه : «يجب
عليه الفعل في أول الوقت ، فمتى لم يفعل وجب عليه العزم على فعله في آخره.
والقول بالعزم
الصفحه ١١٣ : بالامر بالشيء ليس أمرا بذلك
الشيء
لان قوله عليهالسلام
: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (٢)
لا يقتضي
الصفحه ١٢١ : وقتا دون وقت ، بل يتناول
جميع الاوقات.
«العدة : ١ / ١٠٤»
٤ ـ في المكان ، نحو
قول القائل : أين زيد
الصفحه ١٢٦ : (٣).
الثالث :
قوله تعالى : «لا يستوي أصحاب النار
وأصحاب الجنة» [٥٩ / ٢١] ، لا
يقتضي نفي الاستواء في جميع
الصفحه ١٢٧ :
الرابع :
خطاب الرسول عليهالسلام (١)
: في مثل قوله تعالى : «يا
أيها النبي ...»
(٢) ، لا يتناول
الصفحه ١٢٨ : على عتق جميع الذكور والاناث من
مماليكه ، عند قوله : من دخل داري فهو حر.
وأما إن ظهر فيه علامة
الصفحه ١٣٦ : ، فيبقى الباقي على الاصل (٥).
__________________
١ ـ مثال قوله تعالى
: «والذين
يرمون المحصنات ، ثم لم
الصفحه ١٣٨ : ، كما لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مشروطا
بشروط كثيرة.
وذلك مثل قول القائل
: من دخل داري وأكل طعامي
الصفحه ١٤٠ : ]. وقوله : «وأوتيت من كل شيء»
[٢٧ / ٢٤].
__________________
١ ـ قال المصنف : إن
الغاية إن كانت منفصلة
الصفحه ١٤٥ : »
١ ـ مثل قوله عليهالسلام : «في الخيل زكاة» ،
«ليس في الذكور من الخيل زكاة».
«هامش المصورة : ص ٢٦
الصفحه ١٤٧ : ».
فالبعض!! وهو قوله : «دباغها
طهورها» ، لا يخصص العام
الصفحه ١٤٨ : بحجة على الشرع (٢).
__________________
وهو قوله : «أيما
إهاب دبغ فقد طهر» على مذهب الشافعي.
لنا