البحث في مبادئ الوصول الى علم الاصول
١٨/١ الصفحه ١٧١ :
عند سؤاله (١).
__________________
١ ـ حين بعثه إلى
اليمن قاضيا ، فقال عليهالسلام
: بم تحكم
الصفحه ٢٦ :
، فقال ، ونحن بحمد الله لو عدت تصانيفنا على أيامنا لكانت كذلك ، فقال بعض
الحاضرين : إن تصانيف مولانا
الصفحه ٦٧ : أم
لا؟ فقال قوم : نعم ، وقال قوم : لا ، وقال آخرون : إن أمكن بقاؤه فنعم وإلا فلا.
فلنوضح ذلك
الصفحه ٩٩ : »
٣ ـ روي أن يعلى ابن
امية ، سأل عمر بن الخطاب ، قال : ما بالنا نقصر من الصلاة وقد أمنا؟ فقال عمر :
عجبت مما
الصفحه ١٧ : بابن
تيمية في المسجد الحرام فتذاكرا ، فاعجب ابن تيمية بكلامه ، فقال له : من تكون يا
هذا؟ قال الذي تسميه
الصفحه ١٠٠ : ، كقوله «ص» : «في سائمة الغنم زكاة» ، هل يدل على عدم الحكم
عند عدم الصفة أم لا؟
فقال الشافعي واحمد
الصفحه ١٥٨ : «ع» : لا صلاة إلا بطهور ، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام ، ولا صلاة الا
بفاتحة الكتاب ، ونحو ذلك.
فقال
الصفحه ١٥٩ : البادي : ص ٩٠
ـ ٩١»
١ ـ أقول : اختلفوا
في قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما».
فقال بعضهم
الصفحه ١٦٨ : .
أما إذا لم يعلم!! فقال ابن سريج (١)
: إنه للوجوب في حقنا ، وقال الشافعي للندب ، وقال مالك
الصفحه ١٧٤ : ء : رفع الحكم الثابت ،
بالخطاب المتقدم (٢)
بخطاب متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان ثابتا.
واختلفوا!! فقال
الصفحه ١٩١ : ، وقيل : لا ، فالفرق قول ثالث.
ومنهم من فصل!! وهو
الصحيح ، فقال : إن كان الثالث يرفع
الصفحه ٢٠١ :
لاستنادهم إلى الحس (١).
وشرط قوم العدد واختلفوا!!.
فقال قوم : اثنا عشر (٢).
وقال أبو الهذيل
الصفحه ٢١١ : ، وجرح بعضهم
راويا بأنه كان يستكثر من مسائل الفقه.
أما التعديل : فقال
بعضهم أيضا : باشتراط البيان فيه
الصفحه ٢٢٣ : مسكرا لم يكن حراما ، والخمر لما كان مسكرا كان حراما ،
واختلفوا فيه : فقال قوم من المعتزلة إنه يفيد
الصفحه ٢٣٠ : أخذت
بدليل الحظر فقد حرمته عليك.
كمن عليه درهمان ، فقال له صاحبهما :
فقد تصدقت عليك بأحدهما إن قبلت