الصفحه ٨٥ : يترتب عليه أثره.
وقد يكون فاسدا : وهو ما يقابلها.
ويطلق عليه الباطل
الصفحه ١٢٠ : (٢).
والمطلق : هو اللفظ الدال على الحقيقة ،
من حيث هي هي من غير أن يكون فيه دلالة ، على شيء من القيود
الصفحه ١٦ : مبادئ الوصول إلى علم
الاصول.
٣ ـ الشيخ علي بن الحسن الامامي ، الذي
شرح من مصنفات استاذه ، مبادئ الوصول
الصفحه ٣١ :
والتي انتظمت كما يلي
:
أولا : تقسيم الكتاب برمته إلى إثني عشر
فصلا ، كل فصل منه خاص بمالجة جانب
الصفحه ٢٤٩ : السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم انتقل من خراسان إلى بغداد
سنة ٤٠٨ ه ، وأقام أربعين سنة ، ورحل إلى الغري
الصفحه ٢٣٥ : الغسل بالتقاء الختانين على خبر غيرها «إنما الماء من
الماء».
«غاية البادي : ص ٢٣٤»
٣ ـ سواء كانت
الصفحه ٢٣٧ :
الاصوليين ، لان الشارع إنما يحتاج إليه ، ليعرفنا ما لم تستقل عقولنا بإدراكه ،
لا ما كان لعقولنا دلالة عليه
الصفحه ١٥٠ : (٢).
__________________
فلا موجب لخروجه عنهم
، مع إنتظام اللفظ له لغة.
أما ما تحقق خروجه
منه ، فلدليل خاص ، ولا فرق في هذه
الصفحه ٢٠٤ : واختصار»
١ ـ اعتراضه : ان
الانذار عقب التفقه ، إنما ينصرف إلى الفتوى لا إلى الخبر ، ونحن لا نمنع من
الصفحه ٢٢٥ : هذه
الاقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني (٢).
__________________
«الثيب احق بنفسها من
الصفحه ١٤٢ : :
تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.
للاجماع على تخصيص العبد ، من آية
الميراث ومن آية الجلد
الصفحه ٢٢٠ : : فلان الحكم لا يجوز
استناده إلى الحكمة لكونها مضطربة غير مضبوطة ، ومثل ذلك لا يجوز من الحكيم رد
الاحكام
الصفحه ٤٢ : الناسخ ، وتاريخ النسخ ، وشيء من خط ولد المؤلف ، وتاريخ القراءة
عليه ، بالاضافة إلى المصدر المقتني ، ورقم
الصفحه ٢١٧ : كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف (١)
، وذلك ليس من باب القياس.
__________________
وقعت على
الصفحه ٢٠ : .
وهو الوحيد الذي يصلح لان يكون المقياس
الصحيح ، الذي تقوم على أساس منه شخصية العاملين في الحقل الاسلامي