قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مبادئ الوصول الى علم الاصول

    مبادئ الوصول الى علم الاصول

    مبادئ الوصول الى علم الاصول

    تحمیل

    مبادئ الوصول الى علم الاصول

    149/277
    *

    الخامس : المخاطب لا يخرج عن عموم الخطاب (١) ، كقوله تعالى : «... وهو بكل شيء عليم» [٢٩ / ٦٣].

    السادس : الخطاب المتناول للرسول عليه‌السلام والامة ، لا يختص بالامة ، لعموم اللفظ (٢).

    __________________

    قالوا : لو قال اشتر لي لحما ، والعادة تناولت الضأن لم يفهم سواه.

    قلنا : تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم.

    «منتهى الوصول : ص ٩٧»

    ١ ـ لا يجوز تخصيص العام بالمخاطب ، لان المقتضي لدخول المخاطب قائم ، وهو اللفظ.

    وكونه مخاطبا لا يقتضي خروجه ، كقوله تعالى «وهو بكل شيء عليم».

    فيكون عالما بذاته ، ولايكون خارجا من مفاد العموم.

    «غاية البادي : ص ٧٧ بتصرف ، جمعا بين المتن والهامش»

    ٢ ـ قد يرد في نصوص الكتاب خطابات عامة ، مثل : «يا عبادي!!» «يا أيها الناس!!» ، فهل هذه الخطابات تنتظم المأمور بالتبليغ «ص»؟

    والجواب : أن الانتظام لغة لا نزاع فيه ، أما الانتظام إرادة فهو رأي الاكثرين.

    وقال بعضهم : إنه ليس مرادا بهذه الخطابات ، لان كونه مبلغا للامة ، مانع من ذلك ، وإلا كان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد.

    وهذا كلام غير وجيه ، لان المبلغ في الحقيقة هو الروح الامين ، بلغ الاحكام العامة ، إلى واسطة بين الله وبين عباده ليسمعهم إياها ، وهو منهم.