ولان الظهار واللعان وغيرهما ، وردت على أسباب خاصة مع عمومها (١).
الثاني : مذهب الراوي!! ليس بمخصص ، خلافا لابن أبان (٢) لاحتمال استناده إلى ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه (٣).
الثالث : لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه ، لعدم التنافي ، والمفهوم ليس بحجة ، خصوصا مع معارضة العموم (٤)
__________________
بعموم الحكم ، لم يحكم بالمنافاة ، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا.
«غاية البادي : ص ٧٣»
١ ـ وعلى ذلك حمل الفقهاء خطاب الله تعالى في آية اللعان ، وإن خرجت على سب هلاك بن امية العجلاني ، إلى كل رام زوجته.
وآية القذف وردت في من تكلم في عائشة ، وحملت على الجميع.
وكذلك آية الظهار ، وردت في مسلم بن صخر ، وحملت على كل مظاهر.
«العدة : ١ / ١٤٦»
٢ ـ هو عيسى بن أبان بن صدقة ، القاضي أبو موسى ، تفقه على محمد بن الحسن. استخلفه القاضي يحيى بن اكثم على قضاء العسكر وقت خروجه مع المأمون إلى قم ، ثم تولى القضاء بالبصرة ، فلم يزل عليه حتى مات ، في المحرم سنة ٢٢١ ه.
«الفوائد البهية : ص ١٥١»
٣ ـ مثاله : رواية أبي هريرة «يغسل الاناء من الولوغ سبع مرات» ومذهبه مثلا وجوب الغسل بثلاثة.
«هامش المصورة : ص ٢٧»
٤ ـ كقوله «عليهالسلام ـ لما مر بشاة ميمونة ـ : «دباغها طهورها» ، وسمع منه قبل ذلك : «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
فالبعض!! وهو قوله : «دباغها طهورها» ، لا يخصص العام
