ولقوله عليهالسلام : «إنما الاعمال بالنيات ...» (١).
وهذا حكم واجب في كل عبادة ، سوى شيئين : النظر المعرف للوجوب ، وإرادة الطاعة (٢).
البحث العشرون
في : وقت تعلق الامر
المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ، لان القدرة شرط الامر وهي إنما تتحقق قبل الفعل ، لان الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلق به أمر.
وعند الاشاعرة : أنه مأمور حال الفعل ، لانه (٣) حال القدرة. وقد بينا فساده في علم الكلام.
__________________
١ ـ صحيح البخاري : ك ١ ب ١ ص ٤ ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٥١٢.
٢ ـ فإن إيقاعه على وجه الطاعة غير ممكن ، لان فاعله لا يعرف وجوبه عليه ، ولا كونه مأمورا به ، إلا بعد اتيانه به.
وهذا يأتي على رأي الاشاعرة ، القائلين بوجوبه شرعا.
أما نحن والمعتزلة فلا ، لان وجوب النظر عندنا عقلي ، غير مستفاد من الامر.
«هوامش المسلماوي : ص ٢٥»
٣ ـ مرجع الضمير : حال الفعل ، كما في هامش المصورة : ص ١٨.