الصفحه ١١١ : أنّ نسبة القتل الى المخاطبين مع تأخّرهم عن القاتلين بكثير ، رضاهم بقتلهم.
ويؤيّده قوله تعالى
الصفحه ٩٦ : .
______________________________________________________
جاهلا ـ (في) قلب (اقتضاء ما يقتضي
الحسن) من الانقياد ،
قبيحا ، فان الانقياد حسن ، فاذا صادف مع قبيح وهو
الصفحه ١٠٧ :
وما ورد من : «أنّه إذا التقى المسلمان
بسيفهما ، فالقاتل والمقتول في النّار.
قيل : يا رسول الله
الصفحه ٨١ : تطابق الشرع للعقلاء (من
حيث ان زيادة الذم من المولى) للقاتل (وتاكد الذم) له (من) سائر (العقلاء بالنسبة
الصفحه ٦٢ : مؤمنا لم يعلم القاتل بايمانه ، يثاب على
القتل.
(أو انه) اي القطع (حجة عليه إذا صادف
الواقع) فقط
الصفحه ١٠١ : ؟.
وهكذا حال ما اذا
كان زيد قاتل ابي عمرو ، فقتله بكر ، فهل قتل بكر له ، يتركه بلا اثم ، والحال انه
لم يكن
الصفحه ٢١٧ :
فهل يكتفي في امتثاله
بالموافقة الاجماليّة ولو مع تيسّر العلم التفصيليّ ام لا يكتفي به إلّا مع
الصفحه ٢٨١ :
وكالالتزام باباحة
موضوع كلّيّ مردّدة أمره بين الوجوب والتحريم ، مع عدم كون احدهما المعيّن
الصفحه ٣٥٠ :
فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من
معلوم الذكوريّة والانوثية او مجهولهما ، وحكمها بالنسبة الى
الصفحه ١٥٧ :
مع أنّه لا اشكال في
تساقطهما ، وفي تقديم النقلي على العقليّ الفطريّ الخالي عن شوائب الأوهام.
مع
الصفحه ١٧٣ :
بل لا نعرف وجوده ،
فلا ينبغي الاهتمام به في هذا الأخبار الكثيرة ، مع أنّ ظاهرها ينفي حكومة العقل
الصفحه ٣٠٩ : .
فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمّة
على قولين ولم يكن مع أحدهما
الصفحه ٣١٦ :
كما في تخيير الشارع
للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرجوع من أحدهما إلى الآخر
الصفحه ٣٤٣ : الامامين جنبا قطعا (او) في (صلاتين) كأن صلّى الظهر مع زيد ، والعصر مع عمرو.
(فان قلنا : بان عدم جواز
الصفحه ٦٩ :
ويمكن الخدشة في الكلّ.
أمّا الاجماع ، فالمحصّل منه غير حاصل ،
والمسألة عقليّة ، خصوصا مع مخالفة