البحث في المسح على الرّجلين في الوضوء
٤٢٨/١ الصفحه ٣٠٢ : من
صدور السير من البصرة ـ مثلا ـ والانتهاء منتزع من انتهائه إلى الكوفة .. وهكذا.
ومن المعلوم ان الأمر
الصفحه ١٤٣ :
الصحيح من جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
نعم لو بنينا
في تلك المسألة على عدم
الصفحه ٤٠١ : صحة الصلاة حال الخروج ، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم
إلى لازمه. والوجه في هذا
الصفحه ١٨٣ : ،
كما هو الصحيح ، فلا بد من الالتزام بالقول بالجواز وعدم السراية. ومن الطبيعي ان
الملاك في السراية
الصفحه ٢٦٢ : واحدا فلا مناص من القول بالامتناع ،
وان كان متعددا فلا مناص من القول بالجواز ، بناء على ما هو الصحيح من
الصفحه ٢٩٠ : لا تختص بمذهب دون آخر ، وعلى
الثاني لا بد من القول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم
الصفحه ٢٥٨ :
الالتزام بجواز الاجتماع بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى
اللازم. ثم قال (قده) والعجب
الصفحه ٢٦٩ : القول به بناء على ما هو
الصحيح من عدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته الوجودية.
ومثال ذلك
الإفطار
الصفحه ٢٤٥ : فلا مناص من القول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من
عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر
الصفحه ٥٢ : التكليف يسقط بإتيان بعض افراد المكلف وان كانت صحيحة من هذه الناحية ،
إلا انه من المعلوم ان ذلك من ناحية ان
الصفحه ٢٠١ : تكن ، وإذا فرض انه متعدد كذلك
فلا مناص من القول بالجواز ، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من
الصفحه ٣٩٨ : وقت الصلاة ، فعندئذ على القول بالجواز وتعدد المجمع لا إشكال في
صحة الصلاة بناء على ما هو الصحيح من عدم
الصفحه ١٣٨ : في
مانعيته ، ولا مانع عندئذ من الرجوع إلى البراءة عنها الشرعية والعقلية ، بناء على
ما هو الصحيح من
الصفحه ٢٣٦ : مقربا ، بناء
على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام للجهات الواقعية لا للجهات الواصلة وبما ان في
مفروض الكلام
الصفحه ٣٣٢ : الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى
لازمه.
إلى هنا قد
تبين ان العمدة للقول بالجواز هي الوجه الأول