الصفحه ٤٥٥ : : (ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً) وفيه ما لا يخفى
ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا
الصفحه ٢٠٨ : ان يكون بلحاظ العمل لا
غير فلا يقتضي إلا ترخيصا في مخالفة الواقع ما دامت الأمارة قائمة على خلافه
الصفحه ٥١٤ : بل يرجع إلى أصالة عدم الحجية ونظيره اليد وأصالة
الصحة بناء على أنهما من الأمارات فانهما لا يكونان حجة
الصفحه ٢١٢ : نفسها كفت
في وجوب القضاء فراجع (٢) (قوله : وجوب صلاة الجمعة) يعني على نحو لا تكون الأمارة
متعرضة لنفي
الصفحه ٢١٤ : يذهب عليك أن
الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب
المجمع على
الصفحه ٢١٥ :
______________________________________________________
أصلا لغير مؤدى
الأمارة (١) (قوله : كيف وكان) هذا يشبه أن يكون رداً على التصويب لا عدم المنافاة
بين
الصفحه ٤٦٧ :
له علة كما انه في
الحكم غير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه بسببه وان كان ظاهر التعليق أن له الدخل
الصفحه ٢١٣ : الأمارة ثبت عدم وجوب الأخرى للتلازم بين وجوب إحداهما وعدم
وجوب الأخرى (٢) (قوله : لا ينبغي توهم الإجزا
الصفحه ٢١٠ :
واستصحاب عدم كون
التكليف بالواقع فعلياً في الوقت لا يجدي ولا يثبت كون ما أتي به مسقطاً إلا على
الصفحه ٣٦٢ : الجملة إذا ساعده الجمع العرفي كما في بعض الأمارات التي لا
يكون المثبت منها حجة فان ذلك انما هو لعدم حجية
الصفحه ٢٠٩ : الرجوع إلى الأصل العملي لو لم
يكن إطلاق لدليل المبدل يقتضي تعينه في مقام حصول الغرض وإلا فهو المرجع لا
الصفحه ٢٠٤ : ، فان مفاده جعل
الحلية حقيقة (والثاني) الأمارات الشرعية فان مفاد البينة القائمة على طهارة شيء
ثبوت نفس
الصفحه ٢٣٨ :
كما في موارد
الأصول والأمارات على خلافها وفي بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم قيام
القائم عجل
الصفحه ٥١٥ : ـ كما عن المحقق القمي (ره) ـ وثالث
بالعلم الإجمالي بورود مخصِّصات كثيرة بين الأمارات الشرعية الموجب
الصفحه ١٣٤ :
وانما نريد به الذات وحدها فيمتنع حمل العلم والحركة عليه وان اعتبر لا بشرط بل
التحقيق ان مفاد الهيئة مفاد