إلى أن الاستعاذة مستحبة فى القراءة بكل حال : فى الصلاة وخارج الصلاة ؛ وحملوا الأمر فى ذلك على الندب ؛ وذهب داود بن على وأصحابه إلى وجوبها حملا للأمر على الوجوب كما هو الأصل حتى أبطلوا صلاة من لم يستعذ. وقد جنح الإمام فخر الدين الرازى رحمهالله إلى القول بالوجوب وحكاه عن عطاء بن أبى رباح واحتج له بظاهر الآية من حيث الأمر. والأمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبى صلىاللهعليهوسلم عليها ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب ، وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب وقال بعضهم كانت واجبة على النبى صلىاللهعليهوسلم دون أمته حكى هذا من القولين شيخنا الإمام عماد الدين بن كثير رحمهالله تعالى فى تفسيره ( الثانية ) الاستعاذة فى الصلاة للقراءة لا للصلاة. وهذا مذهب الجمهور كالشافعى وأبى حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل. وقال أبو يوسف هى للصلاة ؛ فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ فى العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد. ثم إذا قلنا بأن الاستعاذة للقراءة فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفى الاستعاذة فى أول ركعة أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفى؟ قولان للشافعى. وهما روايتان عن أحمد. والارجح الأول لحديث أبى هريرة فى الصحيح أن النبى صلىاللهعليهوسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت ولأنه لم يتخلل القراءتين أجنبى بل تخللها ذكر فهى كالقراءة الواحدة حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك. ورجح الإمام النووى وغيره الثانى ؛ وأما الإمام مالك فإنه قال : لا يستعاذ إلا فى قيام رمضان فقط. وهو قول لا يعرف لمن قبله. وكأنه أخذ بظاهر الحديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم : يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ورأى أن هذا دليل على ترك التعوذ فأما قيام رمضان