روايتى خلف وخلاد سواه وكذا روى الخزاعي عن الحلوانى عن خلف وخلاد. وكذا ذكر الهذلى فى كامله وهى رواية إبراهيم بن زربى عن سليم عن حمزة. الثانى : الجهر بالتعوذ فى أول الفاتحة فقط وإخفاؤه فى سائر القرآن ، وهو الذى نص عليه فى المبهج عن خلف عن سليم وفى اختياره وهى رواية محمد بن لاحق التميمى عن سليم عن حمزة ورواه الحافظ الكبير أبو الحسن الدار قطنى فى كتابه عن أبى الحسن بن المنادى عن الحسن بن العباس عن الحلوانى عن خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالاستعاذة والتسمية فى أول سورة فاتحة الكتاب ثم يخفيها بعد ذلك فى جميع القرآن. قال الحلوانى : وقرأت على خلاد فلم يغير على وقال لى كان سليم يجهر فيهما جميعا ولا ينكر على من جهر ولا على من أخفى ؛ وقال أبو القاسم الصفراوى فى الاعلان : واختلف عنه يعنى عن حمزة أنه كان يخفيها عند فاتحة الكتاب وكسائر المواضع أو يستثنى فاتحة الكتاب فيجهر بالتعوذ عندها فروى عنه الوجهان جميعا انتهى. وقد انفرد أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد الطبرى عن الحلوانى عن قالون بإخفائها فى جميع القرآن
( الثانية ) أطلقوا اختيار الجهر فى الاستعاذة مطلقا ولا بد من تقييده وقد قيده الإمام أبو شامة رحمهالله تعالى بحضرة من يسمع قراءته ولا بد من ذلك قال لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد ، ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شىء. وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن فاته من المقروء شىء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفى الصلاة فإن المختار فى الصلاة الاخفاء لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة ، وقال الشيخ محيى الدين النووى رحمهالله : إذا تعوذ فى الصلاة التى يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ فان تعوذ فى التى يجهر فيها بالقراءة فهل يجهر؟ فيه خلاف ، من أصحابنا من قال يسر. وقال الجمهور للشافعى فى المسألة قولان : أحدهما يستوى الجهر والإسرار وهو نصه