فى ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعانى فإن حكمه فى حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه وهذا هو الحد الفاصل فى حقيقة اتباع الرسم ومخالفته ( وقولنا ) وصح سندها فانا نعنى به أن يروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهى وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم ؛ وقد شرط بعض المتأخرين التواتر فى هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا مما لا يخفى ما فيه فان التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبى صلىاللهعليهوسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف ( قال ) الإمام الكبير أبو شامة فى « مرشده » : وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أى كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر فى بعضها ( وقال ) الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبرى أقول : الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخر ان فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها ؛ فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن فى العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة ( وقال ) الإمام أبو محمد مكى فى مصنفه الذى ألحقه بكتاب « الكشف » له : فإن سأل