البحث في بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار
٤٧٤/٦١ الصفحه ١٧٧ : : الكراهية.
أقول : لا خلاف
في جواز التفاضل مع النقد ، وفي النسيئة قولان ، المنع قاله القديمان والمفيد
الصفحه ١٨٣ :
أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف ، وصرح في النهاية (١) يملك التصرف فله أن يعتق منه ويتصدق ، ومنع
الصفحه ٣٦ :
منها عشر ، وان كانت رطبة وذابت وتقطعت نزح منها خمسون (١).
وقال الشيخ في
المبسوط : وان وقعت فيها
الصفحه ٥٢ :
وقواه في المبسوط (١).
قال طاب ثراه : ولو رأت في أيام العادة
صفرة [ أو كدرة ] (٢) وقبلها
أو بعدها
الصفحه ١٦٧ :
مذهب الشيخ في المبسوط (١) ، وبه قال ابن
إدريس. والجواز مذهبه في النهاية (٢) وبه قال
القاضي وابن
الصفحه ٤٦٦ :
الدار ، وما عدا هذه الخمسة يسمى العكلي وكلب الهراش.
ولا شك في جواز
تملك الخمسة ، وجواز الانتفاع بها
الصفحه ٤٧ :
والفلوات والرخصة في الأبنية مذهب سلار ، والكراهة في الصحاري والإباحة في
الأبنية مذهب المفيد.
قال
الصفحه ٥٦ :
قال طاب ثراه : ولو كانت ذمية حاملة (١)
من مسلم قيل : تدفن في مقبرة المسلمين يستدير
بها القبلة
الصفحه ١٠١ :
فقيل : الأول
هو الفقير ، وهو مذهب الشيخ في الجمل (١) وكتابي الفروع
والقاضي ، وابن حمزة ، وابن
الصفحه ١٤٨ :
وهو أحد قولي العلامة ، والترتيب مذهبه في النهاية (١) ، وبه قال الصدوق والحسن والسيد والمصنف.
قال
الصفحه ٢١٩ : : الأول
مذهب الصدوقين ، والشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره المصنف والعلامة.
والثاني مذهب
الشيخ في النهاية
الصفحه ٢٩٧ :
واستحبها
المصنف في الشرائع (١) ، واختاره فخر المحققين ، ولا أعرف لهما موافقا سوى ما
نقله المصنف في
الصفحه ٣٣٤ : وابن إدريس والشيخ في النهاية (١) والخلاف ، وبثلاثين عند الصدوق في المقنع (٢) ، وكالناقة عند التقي
الصفحه ٣٨٧ :
لكن شرط فيه اجتماعهم لمباح ، وألا يفترقوا.
واعتبر المصنف
أربع قيود : بلوغ العشر ، والاجتماع
الصفحه ٣٩٤ : أو سمع
شهادة ولم يستشهد ، كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع ، وفيه
تردد